responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 377
ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة [1] ، ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا كفّارة على المرأة


[1] لعدم الدليل عليه وإن طاوعت الرّجل ، ولا يقاس المقام بالمرأة الصائمة في نهار شهر رمضان ، حيث إنّها مع المطاوعة محكومة بوجوب الكفّارة كالرجل ، وذلك لقيام الدليل عليه هناك دون المقام .

[2] قد دلّت الأخـبار الواردة في المقام على اعتبار المعصية في موضوع وجوب الكفّارة على الواطئ في الحيض ، حيث ورد في بعضها أ نّه عصى ربّه[1] وأوجبت عليه الاستغفار
[2] وهو إنّما يجب مع المعصية لوجوب التّوبة معها ، فإذا فرضنا في مورد انتفاء المعصية إمّا بحسب الواقع كما إذا كان الواطئ مجنوناً أو غير بالغ أو ناسياً ، حيث ذكرنا غير مرّة أنّ الناسي غير مكلّف في الواقع بما نسيه لعدم قدرته عليه ، وإمّا بحسب الظّاهر دون الواقع ، كما إذا كان الواطئ جاهلاً بالموضوع ولم يعلم أنّ المرأة حائض ، لأنّ الجهل عذر ولا معصية معه ، إنتفت الكفّارة أيضاً ، وكذلك الحال فيما إذا كان جاهلاً بالحكم إلاّ أ نّه كان قاصراً لا مقصّراً ، وهذا كما في المجتهد إذا بنى على أنّ الصفرة مثلاً بعد أيّام العادة وقبل العشرة ليست بحيض وكانت في الواقع حيضاً ، أو المقلّد بنى على ذلك تقليداً لمجتهده فإنّه معذور في جهله قطعاً ، ولا كفّارة معه بوجه .
وإنّما المهم ما إذا كان الواطئ للحائض جاهلاً بالحكم عن تقصير لتمكّنه من السؤال ولم يسأل فهل تجب الكفّارة حينئذ أو لا تجب ؟
ذكر الماتن (قدس سره) أن التكفير أحوط ، وقوّاه بعضهم وذكروا أنّ الجاهل المقصّر كالعامد في العصيان ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه ، هذا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 2 : 329 / أبواب الحيض ب 29 ح 3 .

[2] الوسائل 2 : 327 ـ 329 / أبواب الحيض ب 28 و 29 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست