وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من طعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مد ، من غير فرق بين كونها قِنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو اُمّ ولد [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إنّها وإن وردت في الأمة وهي خارجة عمّا هو محلّ الكلام ، لأنّ البحث في وطء الزّوجة الحائض بأقسامها من الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة ، لا في الجارية غير الزّوجة ، إلاّ أ نّها تدلّنا على أنّ وجوب الكفّارة بدينار أو نصفه كان أمراً شائعاً بينهم ، فتحمل الأخبار الواردة في وجوبهما على التقيّة ، فلا تكون الكفّارة واجبة ولا مستحبّة بعنوان كونها كفّارة ، وأمّا بعنوان الصدقة والإحسان فهو أمر آخر .
هذا كلّه في الزّوجة بأقسامها ، وقد تحصل أنّ كفّارة وطء الحائض ليست واجبة وإنّما يجب على الواطئ الاستغفار لارتكابه المعصية وإن كان التكفير أحوط .
وطء المملوكة في حيضها
وبقي الكلام في وطء المملوكة في حيضها .
[1] لم يرد ما ذكره (قدس سره) في شيء من الرّوايات المتقدّمة ، إذ أنّ رواية داود بن فَرقَد ناظرة إلى كمّ الكفّارة ، وأمّا وجوب الكفّارة فلا نظر في الرّواية إليه فضلاً عن إطلاقها بالإضافة إلى وطء المملوكة .
وأمّا بقيّة الرّوايات غير رواية عبدالملك بن عمرو فلإختصاصها بالزوجة كما هو ظاهر .
وأمّا رواية عبدالملك فهي وإن كانت واردة في الجارية ، إلاّ أ نّها تدلّ على عدم وجوب الكفّارة في وطئها ، ولا دلالة لها على الوجوب . نعم دلّت الرّواية على وجوب التصدّق على عشرة مساكين لا بعنوان الكفّارة في وطء الأمة الحائض ، بل بعنوان عدم مخالفة النّاس القائلين بوجوب الكفّارة بدينار أو نصف دينار .