responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 34
فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو" [1] نعم بناءً على إختصاصها بالمركب كما بنى عليه شيخنا الاُستاد (قدس سره) [2] لا تجري القاعدة في المقام ، ولا بدّ من الإعتناء بشكّه .
ومن لم يقل بجريان قاعدة التّجاوز عند تجاوز المحل والدّخول في الجزء الآخر المترتب عليه إنّما استند إلى أنّ المأمور به في الوضوء إنّما هو الطّهارة ، وهي أمر بسيط لا معنى للشك فيه في أثنائه ، إذ ليس له أجزاء ليعقل الشكّ في جزء منه بعد الدّخول في جزئه الآخر ، وإنّما هي أمر واحد بسـيط إمّا أن يوجد وإمّا أن ينعدم ، فما دلّ [3] على عدم جريان القاعدة في الوضوء على طبق القاعدة ، وكذلك الحال في الغسل والتّيمم ، لوحدة المناط في الجميع . وهذا هو الّذي ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدس سره) [4] .
وقد أجبنا عنه في محله بأن الوضوء والغسل والتيمم هي الطّهارة بعينها ، لأ نّها اسم لتلك الأفعال الصّادرة في الخارج من المسحات والغسلات ، وهي اُمور مركّبة لا مانع من الشكّ في جزء منها بعد الدّخول في جزء آخر ، بل الأمر كذلك حتّى إذا قلنا أنّ الطّهارة أمر بسيط وتلك الأفعال أسباب لها ، وذلك لأ نّها أسباب شرعيّة تعبديّة لا مانع من إجراء قاعدة التّجاوز فيها عند الشكّ في أجزائها ، فما دلّ على عدم جريان القاعدة في الوضوء على خلاف القاعدة ، فلا بدّ من الإقتصار فيه على مورده وهو الوضوء دون الغسل والتّيمم [5] .
وقد ذكر شيخنا الاُستاذ (قدس سره) وجهاً آخر ، وهو أنّ أدلّة إعتبار قاعدة التّجاوز مختصّة بالصّلاة ، فعدم جريانها في الوضوء والغسل والتّيمم على القاعدة لقصور الدّليل [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 8 : 237 / أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ب 23 ح 3 .

[2] أجود التقريرات 2 : 467 / الرّابع من وجوه تغاير قاعدة الفراغ والتّجاوز .

[3] الوسائل 1 : 470 / أبواب الوضوء ب 42 ح 3 .

[4] كتاب الطّهارة : 161 السطر 25 ، فرائد الاُصول 2 : 713 .

[5] مصباح الاُصول 3 : 288 .

[6] أجود التقريرات 2 : 468 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست