responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 35
وقد دفعنا هذا أيضاً [1] بأنّ أدلّة القاعدة عامّة للصلاة وغيرها ، لقوله (عليه السلام) "كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه" [2] ، وإنّما طبّقه الإمام (عليه السلام) على الشكّ في السّجود بعد ما قام أو على الشك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، كما في رواية اُخرى [3] . وعليه فلا قصور في أدلّة إعتبارها ، وإنّما لا نلتزم بجريانها في الوضوء للنص [4] ، وأمّا الغسل والتّيمم فلا محذور في جريانها فيهما .
بقي هناك بحث صغروي : وهو أ نّه إذا شكّ في غسل الأيمن وقد دخل في غسل الجانب الأيسر هل تجري فيه قاعدة التّجاوز ولا يعتني بشكّه ، أو لا بدّ من الإعتناء به ؟
يبتني هذا على أنّ التّرتيب معتبر في غسل الجانبين أو غير معتبر ، فعلى الأوّل تجري القاعدة ، للتجاوز عن محل المشكوك فيه بالدخول في الجزء المترتب عليه ، وأمّا بناءً على عدم إعتبار التّرتيب بينهما كما هو الصّحيح فلا ، لعدم التّجاوز عن المحل . هذا كلّه إذا شكّ في غير الجزء الأخير وهو في أثناء العمل .
وأمّا إذا شكّ في غير الجزء الأخير بعد الفراغ عن العمل فهو أيضاً مورد لقاعدة التّجاوز ، لأ نّها كانت تقتضي الحكم بإتيانه وصحّته عند الشكّ في الأثناء ، فما ظنّك بما إذا شكّ فيه بعد الفراغ .
وأمّا إذا شكّ في الإتيـان بالجزء الأخير من الغسل ـ كالإتيـان بغسـل الجانب الأيسر بناءً على إعتبار التّرتيب بينه وبين غسل الجانب الأيمن ، أو الإتيان بغسل الجسد بناءً على عدم إعتبار التّرتيب بين الجانبين ، وهو مشتغل بالكتابة أو بأمر آخر مثلاً ـ فهل تجري قاعدة الفراغ ويحكم بصحّة العمل ، أو قاعدة التّجاوز ويحكم بإتيان
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] في مصباح الاُصول 3 : 280 . وراجع المسألة [ 586 ] .

[2] الوسائل 6 : 317 / أبواب الرّكوع ب 13 ح 4 صحيحة إسماعيل بن جابر .

[3] الوسائل 8 : 237 / أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ب 23 ح 1 صحيحة زرارة .

[4] الوسائل 1 : 470 / أبواب الوضوء ب 42 ح 3 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست