responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 33
وإن كان بعد الدّخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل ، كما في الوضوء . نعم ، لو شكّ في غسل الأيسر ([1]) أتى به وإن طال الزّمان ، لعدم تحقّق الفراغ حينئذ ، لعدم إعتبار الموالاة فيه ، وإن كان يحتمل عدم الإعتناء إذا كان معتاد الموالاة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغسل في محل ، كما إذا كان من عادته الاغتسال بعد الجنابة بلا فصل لكراهة البقاء على الجنابة في النّوم مثلاً وقد شكّ في الإتيان به بعد قيامه من النّوم ، وذلك لأ نّه حينئذ وإن كان قد تجاوز عن المحل الإعتيادي للإغتسال ، إلاّ أ نّا ذكرنا في الاُصول أنّ التّجاوز عن المحل الإعتيادي ممّا لا أثر له ، والمعتبر هو التّجاوز عن المحل المقرّر الشرعي [2] ، وبما أنّ الغسل لا محل له فلو شكّ في وجوده لا بدّ من أن يعتني بشكّه هذا كلّه إذا شكّ بعد الفراغ عن العمل .
وأمّا إذا شكّ وهو في أثنائه في أ نّه أتى بجزء من أجزائه أم تركه ، فإن كان دخل في الجزء المترتب عليه لم يعتن بشكّه لقاعدة التّجاوز ، وأمّا إذا كان في المحل ولم يدخل في جزء مترتب عليه فلا مناص من أن يعتني بشكّه ويأتي بالمشكوك فيه ، للإستصحاب أو قاعدة الإشتغال بل لنفس أدلّة قاعدة التّجاوز ، حيث دلّت على أنّ الشكّ إنّما هو في شيء لم تجزه [3] ، هذا إذا كان شكّه في الجزء .
وأمّا إذا شكّ في شرط من شروط الجزء أو العمل فعلى ما قدّمناه في محله من عدم اختصاص قاعدة الفراغ بالمركبات وإتيانها في الأجزاء [4] أيضاً لا يعتني بشكّه ذلك بل يبني على صحّة ما أتى به لقاعدة الفراغ ، وذلك لعموم أدلّتها وأنّ "كلّ ما شككت
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] بناءً على عدم اعتبار التّرتيب بين الجانبين يكون حكم الشكّ في غسل الأيمن حكم الشكّ في غسل الأيسر بعينه ، واحتمال عدم الاعتناء بالشكّ لمعتاد المبالاة ضعيف جدّاً .

[2] مصباح الاُصول 3 : 315 .

[3] الوسائل 1 : 469 / أبواب الوضوء ب 42 ح 2 .

[4] مصباح الاُصول 3 : 273 ، 277 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست