فإن خرجت نقيّة اغتسلت وصلّت ، وإن خرجت ملطّخة ولو بصُفرة ([1]) [1] صبرت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكندي وسَلَمة بن الخَطّاب ، لإهمالهما في الرّجال ، بل وتضعيف الثّاني على ما يظهر من كلماتهم ، فلا يعتمد عليهما في الحكم بوجوب الاستبراء ولا في كيفيّته .
والعمدة هي الصحيحة والموثقة وهما من المطلق والمقيّد ، لعدم تقييد الاستبراء في
الصحيحة بالقيام ورفع إحدى الرّجلين وإلصاق البطن إلى الحائط . ومقتضى قانون الإطلاق والتقييد تقييد الصحيحة بالموثقة واعتبار القيود الواردة فيها في الاستبراء إلاّ أ نّه بعيد ، ولأجل ذلك تحمل الموثقة على أفضل الأفراد .
والوجه في بُعد التقييد أنّ المسألة من المسائل عامّة البلوى ، لكثرة إبتلاء النِّساء بها ، ومع كون المسألة كذلك وكونه (عليه السلام) في مقام البيان إذا لم يقيّد الإستبراء بقيد فلا محالة يدل ذلك على عدم إعتبار شيء من القيود المذكورة في الموثقة في الإستبراء ، وبذلك تكون الصحيحة أظهر وأقوى في الدلالة من الموثقة ، فتحمل الموثقة على الأفضليّة ، ومن ثمة ذهب المشهور إلى عدم إعتبار كيفيّة خاصّة في الإستبراء هذا .
على أنّ المسألة كما عرفت من المسائل عامّة البلوى وكثيرة الدوران ، فلو كانت الكيفيّة الواردة في الموثقة واجبة المراعاة في الإستبراء لشاعت وظهرت ولم يمكن أن تكون مختفية على المشهور ، وقد عرفت أ نّهم ذهبوا إلى عدم إعتبار كيفيّة خاصّة في الإستبراء ، وقد ذكرنا نظير ذلك في جملة من الموارد منها الإقامة في الصّلاة .
مضافاً إلى أنّ ذلك هو الّذي تقتضيه القرينة الخارجيّة ، لأنّ الغرض من الاستبراء ليس إلاّ مجرّد معرفة الحال والإستخبار عن أنّ المرأة ذات دم أو غيرها ، والظّاهر عدم مدخليّة شيء من القيود المذكورة في الموثقة في ذلك ، فتحمل على إرادة التسهيل على المرأة في إستبرائها أو على أفضل الأفراد كما عرفت .
نتيجة الاستبراء [1] إذا استبرأت المرأة بعد انقطاع دمّها فلا يخلو الحال إمّا أن تخرج القطنة نقيّة
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] لا أثر لرؤية الدم الأصفر إلاّ إذا كان في أيّام العادة .