ينحصر الطريق إلى امتثال الأحكام المنجزة في حقّها بالإحتياط فتجمع بين أحكام الطاهرة والحائض ، كما في العبادات بناءً على أ نّها محرمة على الحائض تشريعاً ، وأمّا بناءً على حرمتها ذاتاً في حقّها أو ذات البعل الّتي طلب زوجها منها الوقاع فلا محالة تتخيّر المرأة بين الوظيفتين ، لدوران أمرها بين المحذورين . هذا تمام الكلام في الجهة الاُولى .
الجهة الثّانية في كيفيّة الإستبراء
وأمّا الجهة الثّانية أعني كيفيّة الإستبراء فقد وردت فيها جملة من الأخبار :
منها : مرسلة يونس عمن حدثه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا ، قال : تقوم قائمة وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء ، وترفع رجلها اليمنى"[1] .
ومنها : رواية شرحبيل الكندي عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قلت له كيف تعرف الطّامث طهرها؟ قال (عليه السلام): تعمد برجلها اليسرى على الحائط، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى"[2] .
ومنها : موثقة سَماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قلت له : المرأة ترى الطّهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ، قال (عليه السلام) : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط ، كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ، ثمّ تستدخل الكُرسُف" [3] .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) "إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج ... " [4] .
ولكن الرّوايتان الاُوليان ضعيفتان ، فإنّ الاُولى مرسلة ، والثانية ضعيفة بشرحبيل
ــــــــــــــــــــــــــــ