responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 238
حتّى تنقى أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، وأمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الإستظهار بترك العبادة استحباباً بيوم أو يومين ([1]) أو إلى العشرة مخيّرة بينها ، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإمّا أن تخرج ملطّخة بالصفرة وإمّا أن تخرج ملطّخة بالدم الأحمر أو الأسود .
أمّا إذا خرجت نقيّة فلا إشكال في أ نّه يجب عليها الاغتسال وتصلِّي، لأ نّها طاهرة .
وأمّا إذا خرجت ملطّخة بالصفرة فإن كانت خارجة في أيّام عادتها فلا كلام أيضاً في الحكم بحيضيّة المرأة ، لأنّ حكم الصفرة في أيّام العـادة حكم الحمرة وأ نّها من الحيض كما قدّمنا تفصيله .
وأمّا إذا خرجت في غير أيّام العادة أو لم تكن المرأة ذات عادة أصلاً فصريح كلام الماتن (قدس سره) أنّ حكمها حكم الدم الأحمر على ما نبيّنه عن قريب وهو المشهور لقاعدة الامكان .
إلاّ أنّ الحكم بذلك ممّا لا وجه له ، وذلك لأنّ دم الحيض أسود عبيط وليس به خفاء، وليست الصفرة من الحيض بمقتضى الأخبار[2] ، وقد خرجنا عن ذلك في الصفرة الخارجة في أيّام العادة لأ نّها من الحيض ، ومعه لا يتمّ الحكم بحيضيّة الصفرة في المقام .
ويدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى إطلاق ما ورد من أنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض[3] ـ نفس الأخبار الواردة في الإستبراء حيث إنّ صريح الموثقة المتقدِّمة
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الظاهر وجوب الإستظهار بيوم إذا لم تكن مستمرّة الدم قبل أيّام العادة ، ثمّ هي مخيّرة بين الإستظهار بيومين أو ثلاثة أو إلى العشرة وعدمه ، وأمّا إذا كانت كذلك فلا إستظهار عليها على الأظهر ، والأحوط في جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة .

[2] الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 ح 2 و 3 و 4 .

[3] الوسائل 2 : 278 / أبواب الحيض ب 4 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست