responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 235
سقوط الاستصحاب عند الشكّ في النَّقاء
فالعمدة في المقام تحقيق أنّ الاستصحاب جار أو أ نّه ساقط في محلّ الكلام .
والظاهر أنّ الاستصحاب ملغى في المقام ، وذلك لموثقة سماعة المتقدِّمة حيث أرجع الإمام (عليه السلام) فيها إلى الإستبراء عند إستكشاف أنّ المرأة حائض أو طاهرة ولم يرجعها إلى الإستصحاب مع أ نّه مورد الإستصحاب لليقين بخروج الدم وجريانه والشك في بقائه ، فمن هذا يستكشف أنّ الإستصحاب ساقط في حقّه ، ومع عدم جريانه يدور أمر المرأة بين الإحتياط والإختبار كما عرفت .
ثمّ إنّ المنع عن جريان الإستصحاب بالموثقة لا يكشف عن أنّ الإستبراء شرط في صحّة الغسل بحيث لو إغتسلت من دون إستبراء بطل غسلها ، وذلك لدلالة الموثقة على أنّ الغرض من الأمر به إنّما هو معرفة الحال وأ نّها حائض أو طاهرة ، ولا دلالة لها على أنّ الإستبراء شرط في صحّة الغسل نظير شرطية الوضوء للصلاة .
وكذلك الحال في الصحيحة ، فإنّها إنّما تدل على أنّ المرأة بعد انقطاع دمها ظاهراً ليس لها أن ترتب أحكام الطاهرة على نفسها وتغتسل إلاّ أن تستبرئ ، وأمّا أنّ الإستبراء شرط في صحّة غسلها فلا يمكن إستفادته من الصحيحة ، بل الإستبراء واجب عقلاً ، أو إن شئت قلت : إنّه واجب شرطي ظاهراً ، فإذا إغتسلت وتركت الإستبراء وكانت نقيّة واقعاً صحّ غسلها لا محالة . هذا كلّه فيما إذا كانت متمكنة من الإستبراء .
وأمّا إذا فرضنا عدم قدرتها عليه إمّا لشلل في يدها أو لعدم تمكنها من قطنة وما يشبهها من الأجسام ، فهل يجري الإستصحاب في حقّها أو لا بدّ من أن تحتاط ؟
ظهر ممّا بيّناه آنفاً عدم جريان الإستصحاب في المقام لدلالة الموثقة على أنّ المرجع هو الإختبار دون الإستصحاب ، ولا وجه لتقييد الموثقة بحالة تمكن المرأة وقدرتها على الإستبراء ، لأ نّه ليس من الواجبات التكليفيّة ليتقيّد بصورة القدرة عليه ، وإنّما هو واجب عقلي وشرط ظاهري ، ولا يفرق في مثله بين صورتي التمكّن وغيرها كما سبق غير مرّة ، فإذا لم يجر الإستصحاب في حقّها ولم تتمكن من الإستبراء


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست