responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 234
فذلكة الكلام
إنّ الحائض إذا انقطع دمها ظاهراً واحتملت عدم نقائها باطناً وإن لم يخرج الدم إلى الخارج لضعفه يتردّد أمرها بين كونها حائضاً أو طاهرة ، ولكلّ من الحالتين أحكام إلزاميّة ، وهي متنجزة في حقّها لعلمها الإجمالي ، فلا مناص من أن تخرج عن عهدتها ، وطريق ذلك أحد أمرين : إمّا الإحتياط بالجمع بين أحكام الحائض والطاهرة ، وإمّا الفحص والإختبار بالإستبراء ، وهذا في مثل الصّلاة وغيرها من العبادات بناءً على أ نّها محرمة على الحائض حرمة تشريعيّة لا ذاتيّة .
وأمّا في مثل ذات البعل إذا طلب زوجها الوقاع فلا يتيسر فيه الإحتياط ، لدوران الأمر في التمكين بين المحذورين ، لأ نّه واجب عليها إن كانت طاهرة وهو محرم عليها إن كانت حائضاً . وكذلك الحال في العبادات بناءً على أنّ حرمتها على الحائض ذاتيّة ومعه يتعيّن عليها الفحص والإختبار وإن كانت الشبهة موضوعيّة ولا يجب فيها الفحص كما حررناه في محله ، إلاّ أ نّه في المقام لمّا كانت الأحكام متنجزة في حقّها وهي متمكنة من إمتثالها بالفحص والإختبار فقد وجب عليها الفحص عقلاً ، لإنحصار طريق إمتثال الأحكام المنجزة بالفحص ، ومعه تكون الأوامر الواردة في الرّوايات إرشاديّة لا محالة . وإن شئت فقل : إنّ الإستبراء واجب شرطي ظاهراً ، لأنّ مفادهما واحد .
لكن ذلك كلّه مبنيّ على عدم جريان استصحاب عدم النّقاء في المقام ، وإلاّ لو جرى الإستصحاب في حقّها ـ لما بيّناه في محلّه[1] من أنّ الاستصحاب كما يجري في الاُمور القارّة كذلك يجري في الاُمور التدريجيّة الّتي لها وحدة عرفية ، والأمر في المقام أيضاً كذلك ، فإنّ خروج الدم وسيلانه تدريجي ، وقد علمنا بخروج مقدار منه ونشك في خروج مقدار آخر منه إلاّ أ نّه لكونه أمراً واحداً بالنظر العرفي لا مانع من استصحابه ـ لانحلّ به العلم الإجمالي ويتعيّن كونها حائضاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] في مصباح الاُصول 3 : 126 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست