responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 233
فائدة الإستبراء وأ نّه لمعرفة الحال لا أ نّه قيد معتبر في الغسل .
الرّابع : أنّ الإستبراء واجب عقلاً ، والأمر في الرّوايات للإرشاد إليه ، وهذا هو الصّحيح .
وتقريبه : أنّ الإستصحاب ساقط في حقّها كما عرفت ، ومع سقوطه تعلم المرأة بأ نّها إمّا حائض وإمّا طاهرة ، ولكلّ منهما أحكام إلزاميّة ، وليس لها أن تغتسل وتصلِّي لإحتمال كونها حائضاً ، ولا أن تتركهما لإحتمال كونها طاهرة ، فلها علم إجمالي بتوجّه أحكام إلزاميّة في حقّها ، ولقد تنجزت عليها بالعلم الإجمالي ، ولا مناص من أن تخرج عن عهدتها .
ولا تتمكّن من الامتثال بالاحتياط بالجمع بين أحكام الحائض والطاهرة ، لدوران أمرها بين المحذورين ، فإنّ زوجها إذا طلب منها التمكين للجماع يجب عليها ذلك إن كانت طاهرة كما أ نّه يحرم عليها إذا كانت حائضاً ، وكذلك الأمر في الصّلاة بناءً على أنّ حرمة العبادة على الحائض ذاتية فإنّ الصّلاة حينئذ إمّا واجبة في حقّها لو كانت طاهرة وإمّا محرمة لو كانت حائضاً . فلا تتمكن المرأة من الخروج عن عهدة تلك التكاليف المنجزة بالإحتياط ، ولا يرخّص العقل في إهمالها ، لتمكنها من الإمتثال بتحصيل المعرفة بالحال .
فالإستبراء والإستخبار واجبان عليها بالعقل وإن كانت الشبهة موضوعيّة ولا يجب فيها الفحص ، وذلك لتنجز الحكم في حقّها وتمكنها من الإمتثال بالفحص والإختبار ، ومعه لا إشكال في لزوم الخروج عن عهدة ما توجهت عليها من أحكام إلزامية ، والأخبار الآمرة بالإستبراء إنّما وردت إرشاداً إلى ذلك الحكم العقلي ، ونتيجة ذلك أ نّها إذا إغتسلت ولم تستبرئ وكان قد إنقطع دمها واقعاً صحّ غسلها وصلاتها لعدم إشتراط الغسل في حقّها بشيء .
نعم بناءً على أنّ حرمة العبادة على الحائض تشريعيّة لا ذاتيّة تتمكّن المرأة من الخروج عن عهدة ما توجه عليها من الحكم الإلزامي بالصلاة مثلاً بالإحتياط ، بأن تغتسل وتصلِّي رجاءً ، لعدم حرمتها في ذاتها ، ولا مانع من التقرّب بما ليس بمبغوض على نحو الرّجاء ، وهذا بخلاف مثل التمكين لدوران أمره بين المحذورين .


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست