responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 232
واجب في نفسه فلا . وأصرح من ذلك موثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قلت له : المرأة ترى الطّهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : فإذا كان كذلك فلتقم فلتصق"[1] حيث صرحت بأن الإستبراء إنّما هو لمعرفة الحال وإستخبار أ نّها طاهرة أو حائض ، لا أ نّه واجب نفسي .
وهاتان الرّوايتان هما العمدة في المقام ، ولا يعتمد على غيرهما من الرّوايات ، فهذا الإحتمال ساقط أيضاً .
الثّالث : أنّ الإستبراء واجب شرطي فلو إغتسلت من دون إستبراء بطل غسلها لأنّ ذلك ظاهر الصحيحة المتقدِّمة نظير قوله تعالى : ( ... إِذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوهَكُمْ ... )[2] .
وهذه الدّعوى لا يمكن المساعدة عليها ، لأنّ الصحيحة وإن أمكن دعوى ظهورها في ذلك إلاّ أنّ الموثقة المتقدّمة كالصريحة في أنّ الإستبراء إنّما اُمر به لأ نّه الطريق إلى معرفة الحال واستخبار أ نّها حائض أو طاهرة ، حيث دلّت على أنّ الحائض عند إنقطاع دمها ظاهراً ليس لها أن تعتمد على إستصحاب عدم النّقاء باطناً مع أ نّه الغالب عند إنقطاع الدم ظاهراً ، لأنّ الحيض بحسب البقاء لا يعتبر فيه الرؤية والخروج ، بل إنّ وجود الدم في الباطن أيضاً يكفي في الحكم بالحيضيّة ، ومع الشكّ في أ نّه إنقطع أم لم ينقطع فالأصل عدم النّقاء والإنقطاع ، ومع كون هذا هو الأمر الغالب لم يرجعها الإمام (عليه السلام) إليه بل أرجعها إلى استدخال القطنة في كلّ من الصحيحة والموثقة .
فعلمنا من ذلك أنّ الإستصحاب لا يجري في المقام ، ومع سقوطه لا طريق إلى معرفة الحال غير الإستبراء ، فهو إنّما اُمر به لأجل فائدة الإستخبار وتحصيل العلم بالحال ، لا أ نّه قيد في الإغتسال ، ولا يمكن قياسه بالوضوء ، لأنّ في المقام قد اُشير إلى
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 2 : 309 / أبواب الحيض ب 17 ح 4 .

[2] المائدة 5 : 6 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست