responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 231
الاغتسال ، ولا دلالة لها على وجوب الإستبراء لا نفساً ولا شرطاً .
ويدفعه : أنّ الصحيحة وإن لم يمكن إستفادة الوجوب النفسي منها كما اُفيد ، إلاّ أنّ دعوى دلالتها على وجوبه الشرطي بمكان من الإمكان ، حيث علّقت وجوب الإستبراء على إرادة الإغتسال ، فيمكن أن يدعى أنّ ظاهره كون الإستبراء شرطاً أو قيداً في الإغتسال ، فإنّ التعبير عن الوجوب الشرطي بذلك أمر متعارف ، كما في قوله تعالى : ( ... إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ... )[1] حيث دلّ على أنّ الوضوء والغسل والتيمم واجب شرطي ، وأ نّهما قيدان في الصّلاة ، فليكن الحال في المقام أيضاً كذلك ، ولا يمكن حينئذ دعوى عدم دلالة الصحيحة على أنّ الإستبراء واجب شرطي ، بل لا بدّ في منع ذلك من جواب آخر هذا .
على أنّ القائل بالوجوب النفسي في الإستبراء صريحاً غير معلوم ، فمراد القائل بالوجوب إنّما هو الوجوب الشرطي ، وقد عرفت أنّ الصحيحة يمكن دعوى دلالتها على ذلك .
ويوضح ما ذكرناه ضمّ الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ الحائض إذا نقت وطهرت اغتسلت[2] إلى الصحيحة ، لأ نّها بضميمتها إلى تلك الأخبار تدلّ على أنّ الحائض ليس لها أن تترك الغسل بإستصحاب عدم النّقاء ، بل لا بدّ لها من الإغتسال ، وهي مأمورة بالإستبراء عند إرادة الغسل ، فكأنها بضميمة تلك الأخبار تدلّ على أنّ الحائض إذا طهرت أي نقت ظاهراً ـ لأنّ المراد بالطهر فيها مقابل الرؤية لا الطّهر باطناً ـ وجب الإستبراء والإغتسال ، فدعوى عدم وجوب الإستبراء رأساً ساقطة على أ نّها مخالفة لما تسالم عليه الأصحاب .
الثّاني : وجوب الاسـتبراء نفساً ، وهذا الإحتمال أيضاً لا مثبت له من الأخبار لصراحة الصحيحة المتقدّمة في أنّ الاستبراء إنّما يجب إذا أرادت الإغتسال ، وأمّا أ نّه
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] المائدة 5 : 6 .

[2] الوسائل 2 / أبواب الحيض ب 1 ، 3 ، 4 ، 5 وغيرها .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست