responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 230
[ 723 ] مسألة 23 : إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنّقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ولا حاجة إلى الاستبراء[1]، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب[2] عليها الاستبراء(

([1]) واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هُنَيئة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل يجب الإستبراء للعلم بالنّقاء
[1] لأ نّه إنّما جعل لتحصيل العلم بالنّقاء ، ومع وجوده لا حاجة إلى الإستبراء .

[2] من غير خلاف كما عن بعضهم ، والوجه فيه ما أشرنا إليه في أوائل بحث الحيض من أنّ الحيض بحسب الحدوث يعتبر فيه الرؤية والخروج ، فلو علمت المرأة بخروج الدم من رحمها ولكنّه لم يخرج إلى الخارج فهي ليست بحائض ، بل لها أن تمنع عن خروجه بجعل خرقة أو قطنة مانعة عن خروجه ، وأمّا بحسب البقاء فلا يشترط فيه الخروج والرؤية، بل وجوده في المحل والمجرى كاف في تحقّقه، فلا تجب عليها الصّلاة ولا تحل لها بقيّة المحرمات إلاّ بنقائها ظاهراً وباطناً ، وتفصيل الكلام في المقام يقع من جهتين :
الجهة الاُولى : في وجوب الاستبراء وعدمه .
الجهة الثّانية : في كيفيّة الاستبراء .
أمّا الجهة الاُولى فالمحتملات فيها أربعة :
الأوّل : عدم وجوب الاستبراء بوجه كما عن شـيخنا الأنصاري
[2] (قدس سره) لولا تسالم الأصحاب عليه، وذلك نظراً إلى أن صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) "إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم ترَ شيئاً فلتغتسل"
[3] إنّما دلّت على وجوبه عند إرادة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بمعنى عدم جواز تركها الصّلاة بدونه وعدم جواز ترتيب الآثار على الغسل بدونه .

[2] كتاب الطّهارة : 226 السطر 29 / المقصد الثّاني في الحيض .

[3] الوسائل 2 : 308 / أبواب الحيض ب 17 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست