responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 229
وإن كانتا معاً في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً وتحتاط في الاُخرى ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً ([1]) ، والأحوط كونها الاُولى ، وتحتاط في الاُخرى

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صور المسألة :
[1] وهذا له صور :
الاُولى : أن تكونا واجدتين للصفات ، ولا بدّ حينئذ من الحكم بحيضيتهما للإمكان القياسي كما مرّ .
الثّانية : أن يكون أحدهما واجداً للصفات دون الآخر ، أمّا الواجد فلا مناص من الحكم بحيضيّته ، لوجدانه الشرائط وفقدانه الموانع .
وأمّا الفاقد فلا وجه للحكم بحيضيّته ، لأنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض ولا يمكن أن تكون حيـضاً بالإمكان القياسي ، اللّهمّ إلاّ أن نلتزم بقاعـدة الإمكان بمعناها المعروف ، فإن الفاقد أيضاً حيض حينئذ لإحتمال كونها حيضاً واقعاً .
الثّالثة : أن تكونا فاقدتين للصفات ، فمقتضى ما قدّمنا الحكم بعدم حيضيتهما ، لأنّ الصفرة لا يمكن أن تكون حيضاً بالإمكان القياسي كما مرّ، إلاّ أن نقول بقاعدة الإمكان بمعناها المعروف وقد مرّ عدم تماميّتها ، فما أفاده الماتن (قدس سره) ممّا لا وجه له .
ثمّ لو فرضنا العلم بحيضيّة أحدهما إجمالاً فاللازم الإحتياط بين أحكام الحائض والطاهرة ، لا جعل أحد الدمين حيضاً دون الآخر كما في المتن ، وذلك لأنّ نسبة العلم الإجمالي إلى كلّ من الدمين على حدّ سواء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأظهر أن لا يحكم بحيضيّة شيء من الدمين ، نعم إذا علم إجمالاً بحيضيّة أحدهما لا بدّ من الاحتياط في كلّ منهما .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست