responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 213
[ 718 ] مسألة 18 : إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنّقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً ([1])

[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلّ من الرّوايات المتقدّمة على أنّ العادة ربما تتقدّم بيوم أو يومين
[2] ، فيحكم بحيضيّة الصفرة قبل العادة وفي العادة .
وأمّا إذا لم يكن الدم واجداً لصفات الحيض وتقدّم على العادة بأكثر من يومين أو تأخّر عنها فلا دليل على الحكم بحيضيّة الصفرة السابقة على أيّام العادة أو المتأخِّرة عنها إلاّ قاعدة الإمكان والإجماع المدّعى في كلمات بعضهم ، وقد عرفت عدم تماميّة القاعدة للأخبار المتقدِّمة الدالّة على أنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض .
وأمّا إطلاق ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الدم قد يتعجّل بالمرأة
[3] الشامل لما إذا رأت الصفرة قبل أيّام عادتها بأكثر من يومين فهو ممّا لا يمكن الإعتماد عليه بعد تصريح الرّوايات ودلالتها على أنّ الصفرة قبل أيّام العادة حيض إذا كانت بيوم أو يومين ، وإلاّ فهي إستحاضة .
الرؤية ثلاثة أيّام ثمّ الانقطاع ثمّ الرؤية كذلك
[1] لما تقدّم من أنّ ما تراه المرأة من الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاُولى على تفصيل قد عرفته .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا إذا كان كلا الدمين في أيّام العادة أو كان واجداً للصفات وأمّا الدم الفاقد لها فلا يحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن في أيّام العادة .

[2] تقدّمت في الصفحة 179 ، وراجع الوسائل 2 : 279 و 280 / أبواب الحيض ب 4 ح 2 و 6 .

[3] الوسائل 2 : 305 / أبواب الحيض ب 15 ح 2 وغيره .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست