responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 212
[ 717 ] مسألة 17 : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً ([1]) ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيّام العادة فقط والبقيّة إستحاضة

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرفت ، كما أ نّها إذا رأت الدم بعدد أيّامها تجعله حيضاً .
وكذا ذات العادة الوقتيّة فإن الدم الّذي تراه في وقتها حيض ، وفي المقام لم تتحقّق رؤية الدم في وقتها ولكنّها رأته في غير وقتها . فإذن يأتي ما قدّمناه في المقام ، فإن لم يتجاوز العشرة وكان واجداً للصفات فهو حيض ، ويشكل الحكم بحيضيّته فيما إذا لم يكن واجداً للصفات كما إذا كان صفرة ، وأمّا إذا تجاوز العشرة فتأخذ بمقدار عددها حيضاً والباقي استحاضة .
الرؤية في العادة وبعدها ، أو قبلها وفيها وبعدها
[1] إطلاق حكمه بالحيضيّة في المجموع ممّا لا أساس له ، لأ نّه إنّما يتم فيما إذا كان الدم الّذي تراه المرأة في عادتها وقبلها أو في عادتها وبعدها أو في عادتها وقبلها وبعدها بصفات الحيض ، فإنّ الدم الّذي تراه ذات العادة وهو واجد للصفات محكوم بالحيضيّة فيما إذا لم يتجاوز العشرة .
وكذلك الحال فيما إذا لم يكن واجداً للصفات إلاّ أ نّه تقدّم على العادة بيوم أو يومين ، لأنّ حكم الدم قبل العادة بيوم أو يومين حكم الدم في أيّام العادة صفرة كانت أم حمرة ، وبما أنّ الصفرة في أيّام العادة حيض فكذلك الصفرة قبلها بيوم أو يومين لما
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا إذا كان التقدّم بيوم أو يومين أو كان الدم بصفات الحيض وأمّا إذا كان التقدّم بأكثر من يومين ولم يكن الدم بصفات الحيض فالحكم بكونه حيضاً لا يخلو عن إشكال بل منع وإن كان الأولى الاحتياط وكذا الحال فيما إذا رأت الدم بعد العادة فإنّه لا يحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن واجداً للصفات .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست