responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 214
وفي النّقاء المتخلّل تحتاط بالجمع بين ([1]) تروك الحائض وأعمال المستحاضة

[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا يبتني على الخلاف المتقدّم في النّقاء المتخلّل في أثناء الحيضة الواحدة
[2] وقد إحتاط (قدس سره) هناك بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وأشرنا هناك إلى أنّ مقتضى إطلاق الأخبار الواردة في أنّ أقلّ الطّهر عشرة
[3] أنّ طبيعي الطّهر والنّقاء لا يكون أقل منها ـ كان متخلِّلاً بين حيضتين أو بين حيضة واحدة ـ لا خصوص الطّهر المتخلّل بين الحيضتين .
ثمّ على تقدير الإحتياط فلا بدّ من الجمع بين أحكام الحائض والطّاهرة ، لا بين وظائف الحائض والمستحاضة ، لدوران الأمر بين الحيض والطّهر ، لا بين الحيض والإستحاضة ، لأنّ المفروض عدم رؤيتها الدم ليحتمل كونه إستحاضة فهي إمّا بحكم الحائض وإمّا طاهرة .
وتفصيل الكلام في هذه المسألة : أنّ مجموع الدمين وأيّام النّقاء المتخلّل بينهما قد يكون عشرة أيّام أو أقل كما إذا رأت ثلاثة أيّام ثمّ طهرت ثلاثة أيّام ثمّ رأت الدم ثلاثة أيّام ، ولا إشكال حينئذ في الحكم بحيضيّة الدمين ، وأمّا النّقاء المتخلّل بينهما فحكمه يبتني على المسألة المتقدِّمة ، وقد إحتاط فيها الماتن بالجمع بين أحكام الحائض والمستحاضة ، ولكن ذكرنا أ نّه محكوم بحكم الحيض ، لأنّ الطّهر على إطلاقه وطبيعته لا يقل عن عشرة أيّام سواء كان متخلّلاً بين حيضتين أو في أثناء حيضة واحدة ، وأشرنا إلى أ نّه على تقدير الإحتياط لا بدّ أن يحتاط بالجمع بين أحكام الحائض والطاهرة لا الحائض والمستحاضة ، لأ نّها لا ترى دماً في أيّام النّقاء ليدور أمره بين الحيض والإستحاضة وإنّما أمرها يدور بين كونها بحكم الحائض أو الطاهرة .
وقد يكون مجموع الدمين وأيّام النّقاء زائداً عن العشرة ، كما إذا رأت خمسة أيّام
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تقدّم أنّ الأظهر كونه من الحيض وكذا الحال فيما بعده .

[2] تقدّم في الصفحة 135 .

[3] الوسائل 2 : 297 / أبواب الحيض ب 11 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست