responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 211
وأمّا غير ذات العادة المذكورة ـ كذات العادة العدديّة فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية ـ فإنّها تترك العبادة وترتب أحكام الحيض بمجرّد رؤيته إذا كان بالصفات ، وأمّا مع عدمها فتحتاط بالجمـع ([1]) بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام ، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً ، نعم لو علمت أ نّه يستمر إلى ثلاثة أيّام تركت العبادة بمجرّد الرؤية وإن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته .
[ 716 ] مسألة 16 : صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً ([2]) ، سواء كان قبل الوقت أو بعده

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم ، هذا يختص بالحبلى والنّفسا لورود الأخبار فيهما ، وأمّا في غيرهما فلا دليل على عدم كون الصفرة حيضاً ، فعلى تقدير الإلتزام بالحيضيّة بعد إنقضاء الثّلاثة لا بدّ من الإلتزام بها قبل إنقضائها أيضاً بالإستصحاب .
إلاّ أنّ من المقطوع به عدم الفرق بين الحبلى والنّفساء وبين بقيّة أقسام المرأة في الحكم بعدم حيضيّة ما تراه من الصفرة ، ولأجل ذلك يحكم بعدم حيضيّة الصفرة في جميع أقسام المرأة غير ذات العادة ، لأنّ الصفرة في أيّام العادة حيض كما مرّ .
هذا تمام الكلام في قاعدة الإمكان وما يترتب عليها من الفروع .
رؤية العدد في غير وقتها
[1] قدّمنا أنّ ذات العادة العدديّة إذا رأت الدم زائداً على العشرة تجعل عدد أيّامها حيضاً والزّائد اسـتحاضة ، وإذا رأته ولم يتجاوز العشرة وكان الدم واجداً للصفات يحكم بكونه حيضاً ، نعم إذا كان غير واجد للصفات يشكل الحكم بحيضـيّته كما
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وإن كان الأقرب كونها استحاضة وإن استمرّ الدم إلى ثلاثة أيّام .

[2] إذا كان واجداً للصفات وإلاّ فهو استحاضة وإن كان الاحتياط أولى .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 7  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست