responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 95
[ 202 ] مسألة 1 : ألحقَ المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط وإن كان الأقوى طهارته [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خمر حقيقة لأنها اسم وحقيقة شرعية لكل ما يخامر العقل ويستره كما ادعاه صاحب الحدائق (قدس سره)

[1] ، فأيضاً لا سبيل إلى الحكم بنجاسة المسكر الجامد للقطع الوجداني بعدم كونه خمراً ، لأنها على تقدير كونها اسماً لكل مسكر لا لمسكر خاص فانما تختص بالمسكرات المشروبة دون المأكولة ، فانّ البنج لا تطلق عليه الخمر أبداً .
وأمّا إذا بنينا على نجاسـة المسـكر المائع بقوله (عليه السلام) "كلّ مسكر حرام" و "كلّ مسكر خمر"
[2] فهل يمكـننا الحكم بنجاسة المسكر الجامد بدعـوى أنه خمر تنزيلية ؟ الصحيح : لا ، وذلك أمّا أوّلاً فلأجل ضعف سندها كما مرّ ، وأمّا ثانياً فلأجل أنّ التنزيل ـ إن تمّ ولم نناقش فيه بما مرّ ـ فانما يتم فيما يناسب التنزيل والتشـبيه والذي يناسب أن ينزّل منزلة الخمر إنما هو المسكرات المائعة دون الجوامد لبعد تنزيل الجامد منزلة المائع ، فهل ترى من نفسك أن لبس لباس إذا فرضناه موجباً للإسـكار يصحّ أن يقال إنّ اللبس خمر ؟ هذا كلّه على أنّ المسألة اتفاقيّة ولم يذهب أحد إلى نجاسة المسكر الجامد .
[1] العصير على ثلاثة أقسام : العنبي والتمري والزبيبي .
أما العصير العنبي ففي نجاسته بالغليان قبل أن يذهب ثلثاه قولان معروفان في الأعصار المتأخرة أحدهما : أنه ملحق بالخمر من حيث نجاسته وحرمته ، وذهاب الثلثين مطهّر ومحلل له . وثانيهما : أنه ملحق بالخمر من حيث حرمته فحسب فذهاب ثلثيه محلل فقط . هذا وعن المستند أن المشهور بين الطبقة الثالثة ـ يعني طبقة متأخري المتأخرين ـ الطهارة ، والمعروف بين الطبقة الثانية ـ أي المتأخِّرين ـ النجاسة
[3] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تقدّم في ص 91 .

[2] الوسائل 25 : 326 / أبواب الأشربة المحرمة ب 15 ح 5 .

[3] مستند الشيعة 1 : 214 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست