responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 94
وإن صار جامداً بالعرض [1] لا الجامد [2] كالبنج ، وإن صار مائعاً بالعرض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالاحتياط اللاّزم في المقام .


[1] لا إشكال في أن الخمر أو المسكر ـ على تقدير القول بنجاسته ـ إذا جفت وانعدمت بتبدلها هواءً لا يحكم بنجاستها لارتفاع موضوعها . نعم ، الآنية الملاقية لهما قبل انعدامهما متنجسة فلا بدّ من غسلها ثلاث مرّات كما يأتي في محلّه [1] . هذا فيما إذا انعدمت الخمر ولم تبق لها مادة بعد صيرورتها هواء ، وأما إذا جفت وصارت كالرُبّ لأجل ما فيها من المواد أو انجمدت ـ كما ينجمد الماء ـ على تقدير تحقّق الانجماد في مثل الخمر والألكل ونحوهما فلا ينبغي التردد في نجاسة الجامد منها ، لوضوح أن الجفاف والانجماد ليسا من المطهرات ، وقد كانت المادة جزءاً من الخمر أو المسكر قبل جفافهما وكانت محكومة بالنجاسة حينئذ ولم يرد عليها مطهر شرعي فيحكم بنجاستها لا محالة . نعم ، يمكن أن يزول عنها إسكارها لأنه من خواص المواد الألكلية الموجـودة في الخمر وهي سريعة الفناء وتنقلب هواء في أسرع الزمـان إلاّ أن ذلك لا يوجب الحكم بطهارة المادة اليابسة ، لما عرفت من أنها كانت جزءاً من الخمر قبل الجفاف ولم يرد عليها مطهر بعد الجفاف . هذا كلّه في المسكر المائع بالأصالة الذي صار جامداً بالعرض .

[2] بالأصالة وإن انقلب مائعاً بالعرض ، وهل يحكم بنجاسته ؟ بعد الفراغ عن حرمته لقوله (عليه السلام) : "إن الله سبحانه لم يحرِّم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها ..." كما تقدّم
[2] وغيره من الأخبار الواردة في حرمة المسكر على إطلاقه ، فان اعتمدنا في الحكم بنجاسة المسكر المائع بالأصالة على الاجماع المدعى في المسألة ، فمن الظاهر أنه لا إجماع على النجاسة في المسكرات الجامدة بالأصالة فلا يمكن الحكم بنجاسة الجوامد من المسكرات . كما أنه إذا قلنا بنجاسة المسكرات المائعة من جهة أنها
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في المسألة [ 314 ] .

[2] في ص 88 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست