responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 354
[ 279 ] مسألة 3 : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة ، وصلّى ثم تذكر أنه كان نجساً ، وأن يده تنجست بملاقاته [1] فالظاهر أنه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان ، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقاً والنسيان إنما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه . نعم ، لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى كانت باطلة (

([1]) من جهة بطلان وضوئه أو غسله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من غيرهما ، أو شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل حيث احتاط فيهما احتياطاً لزومياً وبنى على عدم العفو في كلا الموردين . والوجه في عدم منافاتهما أن كلامه (قدس سره) في المقام مبني على القول بجواز الدخول في الصلاة مع الشك في أن الدم من المعفو أو من غيره ، وهذا لا يضره الحكم بعدم العفو فيما إذا لم نبن على جواز الدخول في الصلاة مع الشك في أنّ الدم من المعفو كما يأتي عن قريب
[2] . وبعبارة واضحة : أنّ البحث في المقام متمحض في لزوم الاعادة وعدمه من ناحية أن المقام داخل في صغرى الجهل بالنجاسة أو غير داخل فيها ، والبحث في المسألتين المذكورتين إنما هو في جواز الدخول في الصلاة مع الشك في أن الدم من المعفو أو من غيره ، فعلى تقدير البناء على جوازه لا محذور في الحكم بعدم وجوب الاعادة في المقام لجهل المكلف بالنجاسة وعدم صدق عنوان الناسي عليه .
[1] بأن تكون النجاسة منسية من جهة ومجهولة من جهة ، فان نجاسة ثوبه أو بدنه ـ إذا كان هو الملاقي للنجس ـ مجهولة ولا يعلم بها المصلي من الابتداء ، ونجاسة الملاقى ـ كالإناء ـ الذي لاقته يده أو ثوبه وهو السبب في نجاستهما منسية لعلمه بنجاسته سابقاً ، فهل يحكم ببطلان الصلاة في مثلها ؟
الصحيح لا ، لعدم تنجّز النجاسة على المصلِّي حال الصلاة لجهله بنجاسة يده أو ثوبه ، وأما نجاسة الاناء الذي هو السبب في نجاستهما فهي وإن كانت منسية إلاّ أن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا فيما إذا لم يطهر العضو المتنجس بنفس الوضوء أو الغسل .

[2] في ص 422 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست