responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 353
وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض ثم تبيّن أنها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً ، وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو ، أو أنه أقل من الدرهم ، أو نحو ذلك ، ثم تبيّن أنه مما لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شك في شيء ([1]) من ذلك ثم تبيّن أنه مما لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الاعادة أو القضاء

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مقتضى صحيحة زرارة كما مر أن المناط في بطلان الصلاة في النجس علم المصلي بنجاسة ثوبه أو بدنه وتنجزها عليه حال الصلاة ، فاذا لم يكن عالماً بنجاستهما ولم تتنجز النجاسـة في حقه فلا محالة يحكم بصحة صلاته وعدم وجوب الاعادة عليه وذلك لأنها عللت الحكم بعدم وجوب الاعادة بقوله : "لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت ...." وهو كالصريح في أن المانع عن صحة الصلاة في النجس إنما هو تنجز النجاسة على المصلي حال الصلاة ، فمع عدم علمه وعدم تنجزها عليه لا يحكم ببطلان صلاته ولا بوجوب الاعادة عليه ، وقد خرجنا عن هذا الضابط في خصوص ناسي النجس بالنصوص المتقدمة القائمة على بطلان صلاته مع عدم تنجز النجاسة عليه لنسيانه وعذره ، وذلك عقوبة لتساهله ونسيانه حتى يحتفظ بطهارة ثوبه وبدنه .
وعلى هذا الضابط تتفرع فروع : منها ما تقدم . ومنها : ما إذا وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشك في أنها هل وقعت على ثوبه أو على الأرض ، ثم تبينت أنها واقعة على ثوبه . ومنها : الفرعان المذكوران بعد ذلك فان النجاسة غير منجزة في جميعها ، ومعه يحكم بصحة صلاته وعدم وجوب الاعادة في حقه، فان المفروض عدم انطباق عنوان الناسي عليه .
ثم إن ما أفاده الماتن في هذه المسألة من أن المصلي إذا شك في أن الدم من المعفو أو من غيره فصلّى ثم تبيّن أنه مما لا يجوز لم تجب عليه الاعادة ، لا ينافى ما يأتي منه (قدس سره) من البناء على عدم العفو فيما إذا شك في أن الدم من الجروح أو القروح أو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا فيما إذا جاز الصلاة فيه مع التردد .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست