responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 315
فصل
[ في الصّلاة في النّجس ]
إذا صلّى في النجس فان كان عن علم وعمد بطلت صلاته [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
إذا صلّى في النّجس


[1] مرّ أن الصلاة يشترط فيها طهارة البدن والثياب إلاّ فيما استثني من طرف النجاسات ـ كالدم الأقل من الدرهم ـ أو من طرف المتنجس كما لا تتم فيه الصلاة . ويدل عليه مضافاً إلى أن المسألة ضرورية ومما لا خلاف فيه ، الأخبار المتضافرة التي ستمر عليك في التكلّم على جهات المسألة إن شاء الله ، وعليه فالكلام إنما يقع في خصوصيات المسألة وجهاتها ولا نتكلم عن أصل اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن لعدم الخلاف فيه فنقول :
الصلاة في النجس قد يكون عن علم وعمد وقد لا يكون كذلك ، وعلى الثاني قد تستند صلاته في النجس إلى جهله وقد تستند إلى نسيانه ، وكل من الجهل والنسيان إما أن يتعلّق بموضوع النجس ـ كما إذا لم يدر أن المائع الواقع على ثوبه أو بدنه بول مثلاً أو علم به ثم نسيه ـ وإما أن يتعلق بحكمه بأن لم يدر أن بول ما لايؤكل لحمه نجس أو يعلم حكمه ثم نسيه ، وإما أن يتعلق بالاشتراط كما يأتي تمثيله . وهذه الصورة في الحقيقة ترجع إلى الجهل بأصل الحكم أو نسيانه .
أما إذا صلّى في النجس عن علم وعمد فلا ينبغي الارتياب في بطلان صلاته لأنّ هذه الصورة هي القدر المتيقن مما دلّ على بطلان الصلاة في النجس ، ويمكن استفادته من منطوق بعض النصوص ومفهوم بعضها الآخر وهذا كما في حسنة عبدالله بن سنان قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست