responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 314
وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ([1]) . وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثم علم بنجاسته

[1] بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة
[2] لعدم كونه سبباً لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة .
[ 276 ] مسألة 35 : إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال
[3] والأحوط الاعلام بل لا يخلو عن قوّة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا شبهة في وجوب الردع حينئذ لأن سكوته تسبيب إلى أكل النجس بحسب البقاء وإن لم يكن كذلك حدوثاً ، إلاّ أن حرمة الانتساب التسبيبي ـ بعد ما استفدناها من إطلاق الدليل ـ لا يفرق فيها العقل بين التسبيب بحسب الحدوث والتسبيب بحسب البقاء ، وبهذا تفترق هذه الصورة عن الصورة الآتية .

[2] لعدم استناد أكل النجس إلى من علم منهم بنجاسة الطعام ، حيث إنه مستند إلى من قدّمه أو إلى أنفسهم إذا لم يقدّمه شخص آخر لهم فلا يترتب على سكوته التسبيب إلى أكل النجس .

[3] قد ظهر الحال في هذه المسألة مما قدمه الماتن (قدس سره) وقدمناه في المسائل السالفة ، إلاّ أنه أراد بالتعرض لها الاشارة إلى أن حرمة التسبيب إلى الحرام غير مختصة بمالك العين لأنه كما يحرم عليه كذلك يحرم على مالك المنفعة كما في الاجارة أو الانتفاع كما في العارية ، أو على من اُبيح له التصرف من دون أن يكون مالكاً لشيء من العين والمنفعة والانتفاع ، وعلى من استولى على المال غصباً ، وذلك لأن المال إذا تنجس عند هؤلاء ثم أرادوا إرجاعه إلى مالكه أو غيره ولم يبينوا نجاسته كان سكوتهم تسبيباً منهم إلى أكل النجس أو شربه وهو حرام .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه وإلاّ لم يجب إعلامه .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست