responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 296
[ 268 ] مسألة 27 : تنجيس مصحف الغير موجب ([1]) لضمان نقصه الحاصل بتطهيره

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدعوى أنّ المتنجس لا يتنجس ثانياً ، بل هناك أمر آخر أيضاً يقتضي الحـكمين المتقدِّمين وهو لزوم الهتك والمهانة من تنجيسها ولا يفرق في ذلك بين طهارة المحترم ونجاسته ، فانّ التربة أو الورق بعد ما تنجست بوقوعها في البالوعة إذا اُلقيت عليها النجاسة يعد ذلك هتكاً لحرمتها ، وكلما تكرر الالقاء تعدد الهتك والمهانة ، وكل فرد من الاهانة والهتك حرام في نفسه ، وعليه فلو أمكن إخراجها من البالوعة وجب ولو ببذل الاُجرة عليه إلاّ أن يكون عسراً أو ضررياً ، ومع عدم التمكن من إخراجها فلا محيد من سدّ البالوعة إلى أن تضمحل .
[1] إنّ مقتضى قاعدة الضمان باليد أو الاتلاف ضمان الأوصاف التي لها دخل في مالية المال ـ نظير إتلاف العين بنفسها ـ فإذا أتلفه أو وضع يده على المال وتلف الوصف تحت يده فيضمنه لا محالة ، ولا فرق في ذلك بين وصف الصحة وغيره من أوصاف الكمال . وبذلك يظهر أن تنجيس مصحف الغير موجب لضمان النقص الحاصل في قيمته بتنجيسه إلاّ أن عبارة الماتن "تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره" غير وافية بما ذكرناه ، فإنّ بين النقص الحاصل بتطهير المصحف وبين النقص الحاصل في قيمته بتنجيسه عموماً من وجه ، وتوضيحه :
أن مرادنا بالكتاب ليس هو خصوص تمامه لأن بعض المصحف أيضاً كتاب ، كما أ نّا لم نرد منه خصوص ما يكتب بالحبر على الأوراق الذي يزول بتطهيره ، بل المراد بالكتاب ما يعم الكتابة على الورق والنقش على الفرش والبساط ونحوها ، وعليه فقد يكون تطهير الكتاب متوقفاً على بذل الاُجرة عليه من دون أن تنقص قيمته بذلك بل قيمته قبل غسله وتطهيره وبعده على حد سواء ، وهذا كما إذا كان الكتاب منقوشـاً على فرش كبير ، فانّ تطهيره يتوقّف على بذل الاُجرة عليه إلاّ أن قيمة الفرش باقية
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فيه إشكال بل منع ، نعم يضمن نقص القيمة بنجاسته .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست