responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 297
بحالها ولا يطرأ عليها نقص بتطهيره. واُخرى ينعكس الأمر فلا يتوقف تطهير الكتاب على بذل الاُجرة عليه إلاّ أن قيمته تنقص بتطهيره ، كما إذا كان مكتوباً على الورق بالحبر المذهّب أو المفضّض على نحو يزول بوصول الماء إليه ، فان قيمة مثله تنقص عما كانت عليه قبل تطهيره ولكن غسل الورق ـ لسهولته ـ لا يحتاج إلى بذل الاُجرة عليه ولا سيما إذا كان الماء قريباً .
وثالثة : يتوقّف تطهيره على بذل الاُجرة عليه كما أن قيمته تنقص بذلك . وهناك صورة اُخرى وهي أن يلزم النقص في قيمة الكتاب بنفس تنجيسه مع قطع النظر عن غسله وتطهيره ، بأن يكون للكتاب الطاهر قيمة وللكتاب المتنجس قيمة اُخرى إلاّ أنها أقل من قيمة الطاهر في السوق لقلة الراغب في المصحف المتنجس ـ لاحتياجه إلى غسله وهو ينقص قيمة الكتاب ـ وإذا كان الأمر كذلك فالمنجّس بتنجيسـه مصحف الغير قد أتلف وصفاً من أوصافه الكمالية وهو كونه طاهراً وبه نقصت قيمته الفعلية عما كان يبذل بأزائه لولا نجاسته .
أمّا الاُجرة التي يتوقّف عليها تطهير الكتاب فلا يحكم بضمانها على من نجّسه ، فانّ الضمان في أمثال المقام أعني غير المعاملات والديون إنما يثبت بأحد أمرين : الاتلاف والاستيلاء على مال الغير المعبّر عنه بضمان اليد ، ولم يتحقق في مقامنا هذا شيء منهما لأنّ المنجّس لم يستول على مصحف الغير بتنجيسه كما أنه لم يتلفه على مالكه ، وأما لزوم إعطاء الاُجرة على التطهير فهو إنما يستند إلى حكم الشارع بوجوب إزالة النجاسة دون من نجّس المصحف . نعم ، المنجّس قد أوجد الموضوع ولم يقم دليل على أن إيجاد الموضوع الذي يسبب حكم الشارع باتلاف المباشر ماله بالاختيار موجب للضمان . ومن هنا لو ألقى الظالم حراً في البالوعة أو حبسه في داره وقفلها عليه فوجد بذلك الموضوع لوجوب حفظ النفس المحترمة على المكلفين ، واحتاج إنقاذها إلى صرف مقدار من المال في سبيله لم يكن ضمانه على حابسه ، لعدم استناد الاتلاف إلاّ إلى من باشر الانقاذ بالاختيار .
ونظيره ما إذا تزوّج المعسر وولد أولاداً وهو عاجز عن نفقتها فانه أوجد بذلك


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست