responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 113
ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فاذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً ([1])

[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غلى بالنار حرم ، وعليه فموضوع الحكم بالحرمة أحد الغليانين المتقدِّمين ، وأما النشيش بمعنى الصوت الحادث قبل غليان الماء أو غيره فهو مما لا يوجب الحرمة بوجه ، وإن كان الأحوط التجنب عنه من حين نشيشه .
[1] قد مر أن الموضوع للحكم بحرمة العصير إنما هو غليانه بنفسه ـ أعني النشيش ـ أو غليانه بالنار ، فهل هذا يختص بما إذا استخرجنا ماء العنب بعصره أو أنه يعم ما إذا خرج ماؤه من غير عصر كما إذا خرج عنه بالفوران في جوف العنب أو من جهة كثرة مائه فخرج عن قشره بالضغطة الشديدة ثم اُغلي ؟
لا ينبغي التردّد في أنّ العرف لا يستفيد من أدلّة حرمة العصير ـ على تقدير غليانه ـ خصوصية لعصره ولا يفهم مدخلية ذلك في حرمته بالغليان ، ولا سيما بملاحظة ما ورد في حكمة حرمة العصـير من منازعة آدم (عليه السلام) وإبليس وإذهاب روح القدس ثلثي ماء العنب بالنار
[2] ، حيث إن المستفاد منها أن الميزان في الحكم بحلية ماء العنب إنما هو ذهاب ثلثيه بالنار ، بلا فرق في ذلك بين خروج مائه بالعصر وبين خروجه بغيره ، وعليه لا فرق في الحكم بحرمة العصير بالغليان بين اسـتخراج ماء العنـب بعـصره وبين خروجه عنه بغير عصر ، للقطع بعدم مدخلية العصر ـ بحسب الفهم العرفي ـ في حرمته ، هذا كلّه إذا خرج عنه ماؤه .
وأما إذا غلى ماء العنب في جوفه بحرارة الهواء أو الشمس ونحوهما من دون استخراجه من العنب بوجه فهل يحكم بحرمته ونجاسته على القول بنجاسة العصير بالغليان ؟ الظاهر أن هذه المسألة فرضية خيالية لأنها تبتني على فرض أمر غير واقع أبداً ، حيث إن العنب ليس كالقربة وغيرها من الأوعية مشـتملاً على مقدار من المـاء
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] على الأحوط .

[2] المتقدمة في ص 110 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست