responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 217

نعم، ربّما يرجح من بعض الأخبار الاخر كونها من مرجّح أصل الصدور، كأخبار الدسّ‌ [1] كما أنّ كثرة صدور الأخبار تقيّة ممّا يرجّح كونها مرجّحة لجهة الصدور.

و الإنصاف: أنّ كلًّا من الاحتمالين ممكن، و الجزم بأحدهما لا يخلو من جزاف.

ثمّ إنّك قد عرفت‌ [2]: أنّ مقتضى مصحّحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه‌ [3]، أنّ الترجيح بموافقة الكتاب مقدّم على الترجيح بمخالفة العامّة؛ و لا وجه لرفع اليد عنهما.

و ما قيل: من أنّ المرجّحات الصدوريّة مقدّمة على المرجّحات الجهتيّة، و هي على المرجّحات المضمونيّة؛ لتقدّم التعبّد بأصل الصدور على التعبّد بجهته، و هي على التعبّد بالمضمون‌ [4].

ففيه ما لا يخفى:

أمّا أوّلًا: فلأنّ تقدّم التعبّد بالصدور على جهته، و هو على مضمونه، ممّا لا أصل له و لا دليل عليه؛ لأنّ بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة بعد تماميّة أصل‌


[1] علل الشرائع: 531/ 1، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 275/ 10، وسائل الشيعة 18: 82 و 83، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديثين 23 و 24.

[2] تقدّم في الصفحة 198.

[3] وسائل الشيعة 18: 84، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 29.

[4] فوائد الاصول 4: 780- 781.

نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست