responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 135
أمّا الأوّل: فالظاهر عدم صحّة الشرط، ويتوقف بيان ذلك على توضيح معنى الشرط وذكر الأقسام المتصوّرة له فنقول: إن الشرط في ضمن عقد ليس هو مجرّد الالتزام بشي‌ء المقارن للعقد، وإنما هو أمر مربوط به، والربط المتصور فيه على وجوه: الأوّل: تعليق المنشأ بأمر متوقع الحصول، كتعليق البيع على مجي‌ء مسافرة أو نزول المطر، بمعنى أن المنشأ ليس هو التمليك على الإطلاق بل حصّة خاصّة منه وهو التمليك على تقدير مجي‌ء المسافر مثلاً، وهذا هو التعليق الذي أجمعوا على بطلانه في جميع العقود والإيقاعات إلّا الوصية والتدبير.
الثاني: أن يعلق المنشأ على الالتزام بشي‌ء لا على نفس ذلك الشي‌ء، كتعليق البيع على التزام المشتري بعمل كالخياطة مثلاً، فالالتزام بها هو المعلق عليه لا نفس الخياطة، ولا بأس بهذا التعليق لأنه تعليق على أمر حاصل معلوم الوجود، فالالتزام من المشتري متحقق على الفرض فيكون نظير التعليق بكون هذا اليوم يوم الجمعة مع العلم بأنه يوم الجمعة وأمثال ذلك من الأُمور الحاصلة المعلومة، والفرق بينه وبين الأوّل أنه في الأوّل يعلق المنشأ على أمر خارجي متوقع الحصول وفي الثاني يعلق المنشأ على الالتزام بأمر خارجي، والالتزام من المشتري حاصل بالفعل، ولا مانع من الشرط على النحو الثاني بل يجب الوفاء به عملاً بأدلّة وجوب الوفاء بالشرط كقوله(عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم»{1}و هذا جار في جميع العقود ومنه باب النكاح، فلو اشترطت الزوجة بأنّ حق السكنى لها أو اشترطت الإنفاق عليها بمقدار كذا ونحو ذلك من الشروط يجب عليه الوفاء، فإن الشرط يرجع إلى تعليق الزوجية المنشأة على التزام الزوج بما اشترط عليه، ولو قبل الزوج النكاح من دون التزامه بذلك بطل النكاح.
الثالث: أن يكون التزام البائع بالبيع معلقاً على الفعل الخارجي كالخياطة مثلاً

{1}الوسائل 21: 276/ أبواب المهور ب 20 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست