لا نفس
البيع والمنشأ، فإن في البين أمرين: أحدهما إنشاء الملكية ونفس البيع،
ثانيهما الالتزام بذلك، فالتعليق يرجع إلى الالتزام لا إلى المنشإ، والشرط
في هذه الصورة معناه أنه لو حصلت الخياطة خارجاً فهو ملتزم بالبيع وإلّا
فلا، ويرجع ذلك إلى جعل الخيار له عند التخلف، وهذا يجري في كل عقد قابل
للفسخ كالبيع والإجارة وأضرابهما، وأما مثل النكاح فلا يؤثر هذا الشرط في
فسخه، لأن له رافعاً خاصاً كالطلاق وإن ذهب بعضهم إلى جريان ما ذكر حتى في
مثل النكاح.
و بالجملة: الشرط الصحيح يتصور بأحد أمرين: إما تعليق المنشأ على الالتزام
وإما تعليق الالتزام بالعقد على الأمر الخارجي، وأما تعليق المنشأ على
الأمر الخارجي فهو باطل بالإجماع، هذا ما يرجع إلى الشرط والتعليق بحسب
الكبرى.
و أما في المقام فلا يجري شيء ممّا ذكر، لأن التعليق لا معنى له في المقام
أصلاً لعدم قابلية تعليق الفعل الخارجي كالاعطاء على شيء، وإنما التعليق
يتصور في الأُمور الاعتبارية، وأما الأُمور الخارجية التكوينية فغير قابلة
للتعليق، بل إما تقع وتحصل في الخارج وإما لا تقع ولا تحصل، فهي تتصف
بالوجود والعدم كالأكل والضرب والإعطاء، فإن الأكل إما أن يتحقق في الخارج
وإما لا يتحقق، وهكذا الإعطاء الخارجي لا معنى لتعليقه، ويرجع الإعطاء
المشروط إلى مجرّد الالتزام المقارن له دون أن يرتبط أحدها بالآخر.
و أما الملكية الشرعية وإن كانت قابلة للتعليق ولكنها ليست بيد المكلف
وإنما هي بيد الشارع، فما هو تحت يده ليس قابلاً للتعليق كالاعطاء وما هو
قابل للتعليق كالملكية الشرعية ليس بيد المكلف حتى يعلقه، وأما تعليق
الالتزام بالإعطاء على الحجّ فلا أثر له، لأنّ ما كان للََّه ليس له الرجوع
فيه، وهذا النحو من التعليق والالتزام في إعطاء الزكاة ليس بيده، لأنّ
المفروض أن ما أعطاه حُسب زكاة أو خمساً وليس له الرجوع لو لم يحج،
فالتعليق في نفس العمل وهو الإعطاء أو التعليق في الالتزام كل منهما غير
قابل في المقام. نعم، يبقى الالتزام المقارن من المعطى له في صرف ما أخذه
في الحجّ، لكنّه لا يؤثر ذلك شيئاً ولا يجب على الفقير العمل به فإنه