مسألة 38: لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه
(3035)مسألة
38: لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو
الناذر له وجب عليه، لصدق الاستطاعة بل إطلاق الأخبار وكذا لو أوصى له بما
يكفيه للحج بشرط أن يحج فإنه يجب عليه بعد موت الموصي(1).
مسألة 39: لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحجّ به
(3036)مسألة
39: لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحجّ به فالظاهر
الصحّة[1]و وجوب الحجّ عليه إذا كان فقيراً أو كانت الزكاة من سهم سبيل
اللََّه(2)[2].
_______________________________
وغيره، والبذل للجامع لا يكون بذلاً للحج ز بشخصه وإلّا وجب القبول في
الهبة المطلقة أيضاً، فإنّها لا تنفك عن التخيير في صرف الموهوب في الحجّ
أو غيره. (1)قد عرفت أن الاستطاعة تتحقق بأحد أمرين: إما بالاستطاعة
المالية وإما بالبذلية، فلو وقف شخص لمن يحج أو أوصى بمال لمن يحج أو نذر
كذلك، وبذل المتولي أو الوصي المال، يصدق عنوان الاستطاعة وإن لم يكن
الباذل مالكاً، فإن إطلاق أخبار العرض والبذل يشمل المقام ولا تختص بما إذا
كان الباذل مالكاً، وكذلك يصدق عنوان الاستطاعة البذلية فيما لو أوصى له
بما يكفيه للحج بشرط أن يحجّ فيجب عليه الحجّ بعد موت الموصي. (2)يقع
الكلام في مقامين. أحدهما في حصول الاستطاعة ووجوب الحجّ فيما إذا أعطاه من الزكاة أو الخمس بعنوان الفقر وشرط عليه الحجّ. ثانيهما فيما إذا أعطاه الزكاة من سهم سبيل
اللََّه ليحج بها.