أقول:
قد عرفت أنّ الترتيب المزبور لا دليل عليه، وعليه ففي الضيق حتى عن درك
ركعة واحدة مشتملة على السجود على ما يصح السجود عليه إن تمكّن من السجود
على الثوب مطلقاً، وإلا فيسجد على كل ما يمكن السجود عليه من دون ترتيب.
و أما في السعة، فالصحيح هو ما أفاده من وجوب القطع، من غير فرق بين قدرته
فعلاً على ما يصح السجود عليه لوجوده عنده في مكان آخر وبين عدم قدرته عليه
إلا بانتظار زمان آخر قبل خروج الوقت. وبعبارة اُخرى: لا فرق في ذلك بين
الأفراد العرضية والطولية، والوجه في ذلك: أنّ الواجب عليه هو الصلاة
المشتملة على السجود على ما يصح السجود عليه في مجموع الوقت، والمفروض
قدرته على هذه الطبيعة، فلا وجه لسقوط أمرها. فكلّ ما صدقت عليه هذه
الطبيعة يحكم بصحته وإلا فلا، وحيث لا يمكنه تطبيقها على هذا الفرد فلا
يسعه الاجتزاء به، لعدم تحقق الامتثال المنتزع من مطابقة المأتي به مع
المأمور به، وعليه فالصلاة بنفسها باطلة ومحكومة بالفساد، فإنه في باب
العبادات عبارة عن عدم انطباق المأمور به على المأتي به، كما أنّ الصحة
عبارة عن تطابقهما، وهذا هو المراد من وجوب القطع في المقام كما لا يخفى. و ربما يفصّل بين الأفراد العرضية والطولية، فيحكم
بالفساد في الأوّل لما ذكر، وأما في الثاني فيبتني على جواز البدار لذوي
الأعذار وعدمه، والمختار هو الثاني، إلا أن تكون لدليل البدلية خصوصية
تقتضي الجواز، ونصوص المقام من هذا القبيل، لإطلاقها من حيث التمكن مما
يسجد عليه فيما بعد وعدمه، بل إنّ بعضها كالصريح في الأوّل، فإنّ حرارة
الرمضاء المانعة عن السجود على الحصى إنما تكون في أوائل وقت الظهر
فجوّز(عليه السلام)البدار إلى السجود على الثوب مع زوال العذر بعدئذ
والتمكن من الفرد الطولي. و يرد عليه: بعد تسليم الإطلاق في هذه الأخبار، فإنّها مسوقة لبيان أصل مشروعية البدل ولا نظر فيها إلى التمكن بعدئذ وعدمه حتى ينعقد الإطلاق