كما لا
يخفى، وبعد الغض عن أنّ مواردها هي التقية كما عرفت التي يكتفى فيها
بالمعذورية حين العمل وإن ارتفع العذر بعدئذ، فلا يتعدى إلى غيرها من بقية
الأعذار، فبعد الغض عن كل ذلك.
يتوجه عليهأوّلاً: أنّ الإطلاق في هذه الأخبار
معارض بالإطلاق في موثقة عمار، قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن
الرجل يصلي على الثلج، قال: لا، فان لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه»{1}،
فانّ تعليق الانتقال إلى الثوب على عدم القدرة على الأرض بقول مطلق من غير
تقييد بالعجز الفعلي، يقتضي كون المعلّق عليه هو عدم القدرة على سبيل
الإطلاق الشامل للأفراد العرضية والطولية، إذ مع التمكن من الفرد الطولي لا
يصدق أنّه غير قادر على الأرض كما لا يخفى.
و موردها وإن كان هو الثلج لكنه لا خصوصية له قطعاً، بل الموضوع كلّ من لم
يكن قادراً على السجود على الأرض إما لأجل الثلج أو لجهة أُخرى.
و يؤيّد الموثق: خبر علي بن جعفر قال: «سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو
في الصلاة ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو
كتّاناً؟ قال: إذا كان مضطراً فليفعل»{2}و إن كان ضعيف السند لمكان عبد اللََّه بن الحسن، فإن إطلاق الاضطرار يعم الفرد الطولي كالعرضي. و ثانياً: أنّ الإطلاق المدعي لو تمّ لعمّ وشمل الأفراد العرضية كالطولية بمناط واحد، فما هو الموجب لاختصاصه بالثانية.
فتحصل: أنّ التفصيل المزبور لا وجه له، بل الصواب التفصيل بين الضيق والسعة على النهج الذي عرفت.