مسألة 26: السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس
(1374)مسألة
26: السجود على الأرض أفضل(1)من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب
أفضل من الحجر، وأفضل من الجميع التربة الحسينية، فإنها تخرق الحجب السبع
وتستنير إلى الأرضين السبع.
مسألة 27: إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت
(1375)مسألة
27: إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة
الوقت، وفي الضيق[1]يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر
الكف على الترتيب[2](2).
_______________________________
وحيثية الوجوب الشرطي وتقيد الصلاة مثلاً بها، والمرتفع بدليل الحرج إنما
هي الحيثية الثانية المتضمنة للإلزام ووقوع المكلف في كلفة وضيق، وأمّا
الحيثية الأُولى فبما أنّه لا إلزام فيها والمكلف مخيّر بين الفعل والترك،
فلا يرتفع بذاك الدليل لعدم منّة في رفعه، فعبادية العمل محرزة، فيمكن
التقرب به وإن تحمّل الحرج.
و أما غيرها ومنه المقام فحيث لم يكن في مورده إلا أمر واحد وقد سقط على الفرض، فلم تحرز عباديته كي يحكم بصحته.
فالأقوى في المقام عدم صحة الصلاة مع السجود، ولزوم الانتقال إلى الإيماء
الثابت بدليته لدى سقوط الأمر بالسجود كما مرّ. (1)لروايات{1}دلت
عليه وعلى أفضلية التراب، وكذا أفضلية التربة الحسينية(على مشرّفها آلاف
السلام والتحية)و أنّها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرض كما لا يخفى
على من لاحظها، ولا يهم التعرض لها. (2)فصّل(قدس سره)حينئذ بين السعة
والضيق، فيقطعها في الأوّل، وفي الثاني يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو
المعادن أو ظهر الكف على الترتيب.