نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 629
و ان شئت قلت : ان كان المراد من الموضوع فى
المقام هو الموضوعات الجزئية , اى مصاديق الموضوعات الكلية للاحكام , كمصاديق الدم
و الخمر و الماء المطلق و المضاف و غيرها فانه كذلك , اى ليس تشخيصها من شؤون
الفقيه و اما ان قلنا بان المراد منه هو نفس الموضوعات الكلية الواردة فى لسان
الاخبار فلا اشكال فى ان تشخيصها و تعيين حدودها من شؤون الفقيه .
و بعبارة ادق : ان هذا القسم من الموضوعات
فى الواقع يستنبطها الفقيه بارتكازه العرفى , و يستخرجها و يأخذها من بين العرف
بما انه من اهل العرف , ثم يرجعها الى العرف و يجعلها بايديهم بعد تفسير الخصوصيات
و تبيين حدودها , و ان شئت فانظر الى فتاوى الفقهاء مثلا فى ما يصح السجود عليه ,
فقد ورد فى الدليل انه يجوز السجود على الارض و ما يخرج منها الا ما اكل و ما لبس
, فهذا عنوان عرفى , ولكن تكلم فقهائنا رضوان الله عليهم فى مصاديقه و انه اى شىء
يعد من المأكول و الملبوس و اى شىء لا يعد منهما فقد يكون هناك مصاديق لا يقدر
العرف على تشخيص انها منهما او ليس منهما , و لذا اورد المحقق اليزدى فى هذا الباب
من العروة الوثقى فروعا كثيرة لتبيين هذه المصاديق المشتبهة كجواز السجود و عدمه
على الامور التالية :
1 الادوية و العقاقير كلسان الثور .
2 قشر الفواكه .
3 تفالة الشاى .
4 نخالة الحنطة .
5 نوات الفواكه .
6 ورق الكرم بعد اليبوسة و قلبها .
7 ما يؤكل فى بعض الاوقات دون بعض .
8 ما هو مأكول فى بعض البلاد دون بعض .
9 النبات الذى ينبت على وجه الماء ( فهل هو
داخل فى عنوان ( ما انبته
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 629