responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 629

و ان شئت قلت : ان كان المراد من الموضوع فى المقام هو الموضوعات الجزئية , اى مصاديق الموضوعات الكلية للاحكام , كمصاديق الدم و الخمر و الماء المطلق و المضاف و غيرها فانه كذلك , اى ليس تشخيصها من شؤون الفقيه و اما ان قلنا بان المراد منه هو نفس الموضوعات الكلية الواردة فى لسان الاخبار فلا اشكال فى ان تشخيصها و تعيين حدودها من شؤون الفقيه .

و بعبارة ادق : ان هذا القسم من الموضوعات فى الواقع يستنبطها الفقيه بارتكازه العرفى , و يستخرجها و يأخذها من بين العرف بما انه من اهل العرف , ثم يرجعها الى العرف و يجعلها بايديهم بعد تفسير الخصوصيات و تبيين حدودها , و ان شئت فانظر الى فتاوى الفقهاء مثلا فى ما يصح السجود عليه , فقد ورد فى الدليل انه يجوز السجود على الارض و ما يخرج منها الا ما اكل و ما لبس , فهذا عنوان عرفى , ولكن تكلم فقهائنا رضوان الله عليهم فى مصاديقه و انه اى شىء يعد من المأكول و الملبوس و اى شىء لا يعد منهما فقد يكون هناك مصاديق لا يقدر العرف على تشخيص انها منهما او ليس منهما , و لذا اورد المحقق اليزدى فى هذا الباب من العروة الوثقى فروعا كثيرة لتبيين هذه المصاديق المشتبهة كجواز السجود و عدمه على الامور التالية :

1 الادوية و العقاقير كلسان الثور .

2 قشر الفواكه .

3 تفالة الشاى .

4 نخالة الحنطة .

5 نوات الفواكه .

6 ورق الكرم بعد اليبوسة و قلبها .

7 ما يؤكل فى بعض الاوقات دون بعض .

8 ما هو مأكول فى بعض البلاد دون بعض .

9 النبات الذى ينبت على وجه الماء ( فهل هو داخل فى عنوان ( ما انبته

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست