responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 610

الإطلاق اتّصاله بزمان العقد. ولو آجرها شهراً وفهم الإطلاق- أعني الكلّي الصادق على المتّصل و المنفصل- فالأقوى البطلان.

(مسألة 9): عقد الإجارة لازم من الطرفين، لا ينفسخ إلّابالتقايل، أو بالفسخ مع الخيار. والظاهر أنّه يجري فيه جميع الخيارات، إلّاخيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير، فيجري فيها خيار الشرط وتخلّف الشرط والعيب و الغبن و الرؤية وغيرها. والإجارة المعاطاتية كالبيع المعاطاتي لازمة على الأقوى، وينبغي فيها الاحتياط المذكور هناك.

(مسألة 10): لا تبطل الإجارة بالبيع، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في مدّتها. نعم، للمشتري مع جهله بها خيار الفسخ، بل له الخيار لو علم بها وتخيّل أنّ مدّتها قصيرة فتبيّن أنّها طويلة، ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت، رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى المؤجر لا المشتري، وكما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر، لا تبطل ببيعها عليه، فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها بقيت الإجارة على حالها، ويكون ملكه للمنفعة في بقيّة المدّة بسبب الإجارة لا تبعية العين، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله.

(مسألة 11): الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، إلّاإذا كانت ملكية المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته فتبطل بموته، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدّة حياته، فآجرها سنتين ومات بعد سنة. نعم، لو كانت المنفعة في بقيّة المدّة لورثة الموصي أو غيرهم،

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست