responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 611

فلهم أن يجيزوها في بقيّة المدّة، ومن ذلك ما إذا آجر العين الموقوفة البطن السابق ومات قبل انقضاء المدّة، فتبطل إلّاأن يجيز البطن اللاحق. نعم، لو آجرها المتولّي للوقف- لمصلحة الوقف و البطون اللاحقة- مدّة تزيد على مدّة بقاء بعض البطون، تكون نافذة على البطون اللاحقة، ولا تبطل بموت المؤجر ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة. هذا كلّه في إجارة الأعيان. و أمّا إجارة النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجير. نعم، لو تقبّل عملًا وجعله في ذمّته لم تبطل بموته، بل يكون ديناً عليه يستوفى من تركته.

(مسألة 12): لو آجر الوليّ الصبيّ المولّى عليه أو مِلكَه مدّة مع مراعاة المصلحة و الغبطة، فبلغ الرشد قبل انقضائها، فله نقض الإجارة وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة، إلّاأن تقتضي المصلحة اللازمة المراعاة فيما قبل الرشد، الإجارة مدّة زائدة على زمان تحقّقه؛ بحيث تكون بأقلّ منها خلاف مصلحته، فحينئذٍ ليس له فسخها بعد البلوغ و الرشد.

(مسألة 13): لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً سابقاً، كان له فسخ الإجارة إن كان ذلك العيب موجباً لنقص المنفعة، كالعرج في الدابّة، أو الاجرة، كما إذا كانت مقطوعة الاذن و الذنب. هذا إذا كان متعلَّق الإجارة عيناً شخصية. ولو كان كلّياً وكان الفرد المقبوض معيباً فليس له فسخ العقد، بل له مطالبة البدل إلّاإذا تعذّر، فله الفسخ. هذا في العين المستأجرة. و أمّا الاجرة فإن كانت عيناً شخصية ووجد المؤجر بها عيباً، كان له الفسخ، فهل له مطالبة الأرش؟ فيه إشكال. ولو كانت كلّية فله مطالبة البدل، وليس له فسخ العقد إلّا إذا تعذّر البدل.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست