responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 609

(مسألة 5): لو قال: كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار- مثلًا- بطل إن كان المقصود الإجارة، وصحّ ظاهراً لو كان المقصود الإباحة بالعوض. والفرق أنّ المستأجر مالك للمنفعة في الإجارة، دون المباح له، فإنّه غير مالك لها، ويملك المالك عليه العوض على تقدير الاستيفاء، ولو قال: إن خطت هذا الثوب فارسياً فلك درهم، و إن خطته رومياً فلك درهمان، بطل إجارة وصحّ جعالة.

(مسألة 6): لو استأجر دابّة من شخص لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معيّن، كأن استأجر دابّة لإيصاله إلى كربلاء يوم عرفة، ولم توصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت، أو عدم إمكان الإيصال من جهة اخرى، فالإجارة باطلة، ولو كان الزمان واسعاً ولم توصله لم يستحقّ من الاجرة شيئاً؛ سواء كان بتقصير منه أم لا، كما لو ضلّ الطريق. ولو استأجرها على أن توصله إلى مكان معيّن، لكن شرط عليه أن توصله في وقت كذا فتعذّر أو تخلّف، فالإجارة صحيحة بالاجرة المعيّنة، لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، فإن فسخ ترجع الاجرة المسمّاة إلى المستأجر ويستحقّ المؤجر اجرة المثل.

(مسألة 7): لو كان وقت زيارة عرفة، واستأجر دابّة للزيارة فلم يصل وفاتت منه صحّت الإجارة، ويستحقّ المؤجر تمام الاجرة بلا خيار؛ ما لم يشترط عليه في عقد الإجارة إيصاله يوم عرفة، ولم يكن انصراف موجب للتقييد.

(مسألة 8): لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد، فلو آجر داره في شهر مستقبل معيّن صحّ؛ سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا، ولو أطلق تنصرف إلى الاتّصال بالعقد لو لم تكن مستأجرة، فلو قال: «آجرتك داري شهراً» اقتضى‌

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست