responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 608

منها: كونها مباحة، فلا تصحّ إجارة الدكّان لإحراز المسكرات أو بيعها، ولا الدابّة و السفينة لحملها، ولا الجارية المغنّية للتغنّي ونحو ذلك.

ومنها: كونها متموّلة يبذل بإزائها المال عند العقلاء.

ومنها: تعيين نوعها إن كانت للعين منافع متعدّدة، فلو استأجر الدابّة يعيّن أ نّها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى وغيرها. نعم، تصحّ إجارتها لجميع منافعها، فيملك المستأجر جميعها.

ومنها: معلوميتها: إمّا بتقديرها بالزمان المعلوم، كسكنى الدار شهراً، أو الخياطة أو التعمير و البناء يوماً، و إمّا بتقدير العمل، كخياطة الثوب المعيّن خياطة كذائية فارسية أو رومية؛ من غير تعرّض للزمان إن لم يكن دخيلًا في الرغبات، وإلّا فلا بدّ من تعيين منتهاه.

و أمّا الاجرة: فتعتبر معلوميتها، وتعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العدّ في المكيل و الموزون و المعدود، وبالمشاهدة أو التوصيف في غيرها. ويجوز أن تكون عيناً خارجية، أو كلّياً في الذمّة، أو عملًا، أو منفعة، أو حقّاً قابلًا للنقل، مثل الثمن في البيع.

(مسألة 3): لو استأجر دابّة للحمل لا بدّ من تعيين جنس ما يحمل عليها؛ لاختلاف الأغراض باختلافه، وكذا مقداره ولو بالمشاهدة و التخمين، ولو استأجرها للسفر لا بدّ من تعيين الطريق وزمان السير؛ من ليل أو نهار ونحو ذلك، بل لا بدّ من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع به الجهالة و الغرر.

(مسألة 4): ما كانت معلومية المنفعة بحسب الزمان، لا بدّ من تعيينه يوماً أو شهراً أو سنة أو نحو ذلك، فلا تصحّ تقديره بأمر مجهول.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست