نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 153
[ ١١٧٢٢ ] ٢ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليهالسلام
في التسعة الأصناف : إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٧ ـ باب اشتراط
كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة أو مغشوشاً ، فيه نصاب
من النقد ، ووجوب إخراج الخالص عن الخالص أو المساوي في الغش ، فإن لم يعلم
قدر الغش وما كس تعيّن السبك
[ ١١٧٢٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال
، عن العلاء بن رزين ، عن زيد الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال
لها : بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة ، وثلث مسا [١] ، وثلث رصاصاً [٢] ، وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها
وأنفقها ، قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام
: لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم ، فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي
وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة ، اُزكّيها ؟ قال : نعم ، إنّما هو مالك ، قلت : فإن
أخرجتها إلى
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٧ /
٥٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب
٨ وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأحاديث ٢ و ١١ و ١٢ من الباب ٢
من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٧ وفي
الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.