نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 152
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣] ، وعلى بيان حكم الفرار [٤].
٦ ـ باب اشتراط
وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول وإلاّ لم تجب الزكاة
[ ١١٧٢١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام
: رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً ، ثمّ أصاب درهماً بعد ذلك في
الشهر الثاني عشر ، فكملت عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها ؟ قال : لا ، حتى يحول
عليها الحول وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين درهماً فأصاب خمسين بعد أن مضىٰ
[١] شهر فلا
زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول ، قلت له : فإن كانت عنده مائتا درهم غير
درهم فمضى عليها أيّام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهماً فأتى على الدراهم مع
الدرهم حول ، أعليه زكاة ؟ قال : نعم ، وإن لم يمض عليها جميعاً الحول فلا شيء
عليه فيها ... الحديث.