نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 154
بلدة لا ينفق فيها
مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ، اُزكّيها ؟ قال : إن كنت تعرف أنّ فيها من
الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة ( من
فضّة ) [٣]
ودع ما سوى ذلك من الخبيث ، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلاّ
أنّي أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال : فاسبكها حتى تخلص الفضّة ويحترق
الخبيث ثمّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة.
٨ ـ باب اشتراط
كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (*)
[ ١١٧٢٤ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس في نقر الفضّة زكاة.
[ ١١٧٢٥ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن
يقطين ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام
، قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء [١]
فيبقى نحوا من سنة ،