ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء [٢].
وبإسناده ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء [٣].
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى [٤].
١٢ ـ باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا
فامتزجت وضاع واحد
[ ٢٤٠٢٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها قال : يعطي صاحب الدينارين دينارا ، ويقسّم الاخر بينهما نصفين.
ورواه في ( المقنع ) مرسلا [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله ، إلاّ أنّه قال : ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين [٢].
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ،
[٢] التهذيب ٦ : ٢٠٨ | ٤٨٢.
[٣] التهذيب ٦ : ٣٠٣ | ٨٤٧.
[٤] الكافي ٧ : ٤٢١ | ٢.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ | ٦٣.
[١] المقنع : ١٣٣.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٠٨ | ٤٨٣.