responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 451

١٠ ـ باب حكم ما اذا تداعيا عينا وأقام كل منها بينة

[ ٢٤٠٢٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن ابن طرفة ان رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل منها بينة فجعله علي عليه‌السلام بينهما.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء إن شاء الله. تعالى [١].

١١ ـ باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما

ولاخر ثوب بثلاثين فاشتبها

[ ٢٤٠٢٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والاخر خمسي الثمن ، قلت : فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيهما شئت قال : قد أنصفه.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا [١].


الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ | ٦١ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

[١] يأتي في الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ | ٦٢.

[١] المقنع : ١٢٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست