نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 451
١٠ ـ باب حكم ما اذا تداعيا عينا وأقام كل منها
بينة
[ ٢٤٠٢٣ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن ابن
طرفة ان رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل منها بينة فجعله علي عليهالسلام بينهما.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء
إن شاء الله. تعالى [١].
١١ ـ باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين
درهما
ولاخر ثوب بثلاثين فاشتبها
[ ٢٤٠٢٤ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قال
أبو عبدالله عليهالسلام في الرجل
يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف
هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس
الثمن ، والاخر خمسي الثمن ، قلت : فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر
أيهما شئت قال : قد أنصفه.