الطيور من بغاثها [1] والنسر والغربان والرخم [2] ونحوها. تحقيق وتكميل: قد تطابقت كلمات الاصحاب على فساد المعاملة على ما لا نفع فيه نفعا يعتد به، قال الشيخ في المبسوط: وان كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف، مثل الاسد والذئب وسائر الحشرات [3]. وفي التذكرة منع عن بيع تلك الامور لخستها وعدم التفات نظر الشرع الى مثلها في التقويم، ولا يثبت لاحد الملكية عليها ولا اعتبار بما يورد في الخواص من منافعها، فانها مع ذلك لا نعد مالا، وكذا عند الشافعي [4]. وفي الجواهر [5] ادعى الاجماع محصلا ومنقولا على حرمة بيع ما لا ينتفع به نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه عن ذلك، وعلى هذا المنهج فقهاء العامة ايضا [6]، وان جوز بعضهم بيع الحشرات والهوام إذا كانت مما ينتفع بها. إذا عرفت ذلك فنقول: المتحصل من كلمات الفقهاء لفساد بيع ما لا نفع فيه وجوه: [1] في القاموس: البغاث - مثلثة - طائر أغبر، ج كغزلان وشرار الطيور. [2] في القاموس: الرخم طائر من الجوارح الكبيرة الجثة الوحشية الطباع، الواحدة رخمة، ج رخم. [3] المبسوط 2: 166. [4] التذكرة 1: 465. [5] جواهر الكلام 22: 34. [6] في فقه المذاهب (2: 232): يصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب، إذا كان ينتفع بها، وعن الحنابلة لا يصح بيع الحشرات، وفي (2: 237): فإذا لم يكن من شأنه الانتفاع به كحبة من الحنطة، فلا يجوز بيعه.