النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء جواز بيع ما لا نفع فيه قوله: النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به: ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء. أقول: البحث في هذا النوع ليس على نسق البحث في الانواع السابقة لنمحضه هنا لبيان الحرمة الوضعية، بخلافه في المسألة السابقة فان البحث فيها كان ناظرا الى الحرمة التكليفية. ومن ذلك يعلم انه لا وجه لهذا البحث هنا الا استطرادا، فان المناسب لهذا ذكره في شرائط العوضين، والعجب من المصنف (رحمه الله) حيث حيث ذكر عدم جواز بيع المصحف من الكافر في شروط الصحة، مع أنه أولى بالذكر هنا، لامكان دعوى كونه حراما تكليفا. ثم ان ما لا نفع فيه تارة يكون لقلته، كحبة من الشعير والحنطة وغيرهما، فان هذه الامور وان كانت تعد عند العرف والشرع من الاموال بل من مهماتها الا أن قلتها اخرجتها عن حدودها وحدود امكان الانتفاع بها. واخرى يكون لخسته وردائته كحشرات الارض من العقارب والحيات والخنافس والجعلان والضفادع والديدان، وكبعض اقسام