مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
سایر
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
أجود التقريرات
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
1
صفحه :
544
الجزء الأول
2
(اما المقدمة) ففيها فصلان.
2
الفصل الأول في تعريف العلم و موضوعه و فائدته و رتبته.
2
الفصل الثاني في جملة من المباحث اللغوية
10
(فائدة استطرادية) الفرق بين المعنى و المفهوم و المدلول
13
تبصرة ينقسم الوضع العام و الموضوع له الخاصّ إلى قسمين
13
و قبل الخوض في ذلك لا بد من بيان ما به يمتاز الحرف عن الاسم فهنا مقامان
14
اما المقام الأول فتحقيق الحال فيه يتوقف على بيان الأقوال أولا ثم بيان المختار منها
14
تنبيه
22
تذييل و كشف قناع
22
و اما المقام الثاني فقد اختلف فيه كلمات القوم على وجوه ثلاثة
26
بقي هناك أمور
29
(الأول) في بيان ان استعمال الألفاظ في المعاني المجازية تابع للوضع النوعيّ أم لا
29
الأمر الثاني في ان الدلالة تابعة للإرادة أم لا
31
الأمر الثالث في ان للمركبات وضعاً أم لا
32
الأمر الرابع في الحقيقة الشرعية
33
الأمر الخامس في ان ألفاظ العبادات (هل هي) أسام للصحيح (أو الأعم)
34
و لنقدم لتحقيق الحال فيها مقدمات
34
(الكلام) (تارة) يقع في العبادات و أخرى في المعاملات
35
[المقام الأول في العبادات]
35
«و ينبغي» التنبيه على أمور
44
«الأول» ان كل ما يستدل به من الطرفين لكل من القولين باطل لا يمكن الركون إليه
44
(الثاني) ربما يذكر للنزاع المذكور ثمرات
44
(إيقاظ) لا يخفى انه لا يجوز التمسك بالصحيحة في إثبات وجوب الاجزاء المذكورة فيها إذا شك في وجوب بعضها
46
«تذييل»
47
المقام الثاني في المعاملات
48
«الأمر السادس» لا إشكال في إمكان الاشتراك و الترادف و وقوعهما في لغة العرب و غيرها
51
«الأمر السابع» الحق امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على نحو الاستقلال
51
«الأمر الثامن» في المشتق
52
و قبل الخوض في المقصود ينبغي تقديم مقدمات
52
(المقدمة الأولى) لا خلاف بينهم في صحة استعمال المشتق في المتلبس بالمبدإ فعلا
52
(المقدمة الثانية) المراد بالمشتق في محل الكلام ليس خصوص اسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة
52
(المقدمة الثالثة) ربما يتوهم خروج اسم الزمان عن حريم النزاع
56
(المقدمة الرابعة) [في انه ما المراد من الحال فهل هو زمان النطق أو معنى آخر]
57
(المقدمة الخامسة) ان النزاع في هذا المبحث كما ذكرنا انما هو في سعة المفهوم و ضيقه
59
«المقدمة السادسة» في تعيين مبدأ المشتقات و مفاد هيئاتها
60
بقي الكلام في أن المفاهيم الاشتقاقية هل هي بسيطة
63
المقدمة السابعة قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن مفهوم المشتق مأخوذ لا بشرط بخلاف المصدر
72
(تبصرة)
82
و ينبغي التنبيه على أمور
82
(الأول) ان المراد من الحال كما ظهر من مطاوي ما ذكرناه هو حال التلبس لا حال النطق
82
الأمر الثاني أن العنوان المذكور في محل النزاع «و ان» كان يعم جميع المشتقات «الا» انه لا بد من تخصيصه [1] بغير اسم المفعول و اسم الآلة
83
(الأمر الثالث) انه قد ظهر مما ذكرنا سابقا ان المبادي مأخوذة [1] بشرط لا و المشتقات لا بشرط
84
أحدهما انه توهم بعضهم انه لا يشترط في صدق المشتق على شيء قيام المبدأ به
85
(الأمر الثاني) انه توهم بعض ان استعمال المشتق في معناه حقيقة أي في المتلبس يشترط فيه ان يكون الإسناد حقيقياً
85
(المقصد الأول في الأوامر و فيه فصول)
86
الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر
86
الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر و يقع الكلام في مقامين
87
(أما المقام الأول) فتوضيح الحال فيه أن هيئات الأفعال مطلقا كما مر في بحث المشتق موضوعة [2] لنسب خاصة
87
و اما المقام الثاني ففيه مباحث
94
(الأول) في دلالة الصيغة على الوجوب و عدمها
94
(المبحث الثاني في التعبدية و التوصلية)
96
و تحقيق المقام انما يتم برسم أمور
96
(الأمر الأول) [أن الوظائف العملية تارة يكون تشريعها لأجل التعبد و التقرب بها و أخرى لأجل مطلق وجودها في الخارج]
96
الأمر الثاني قد عرفت أن محل الكلام انما هو التوصلي في قبال التعبدي
103
الأمر الثالث اختلفت كلمات الأصحاب في مقتضى الأصل اللفظي في المقام
112
الأمر الرابع ربما يتمسك لإثبات التوصلية في مورد الشك فيها بحكم العقل بالاجزاء
115
المبحث الثالث في تقسيم الواجب إلى المطلق و المشروط و تحقيق المقام انما يتم ببيان أمور
125
(الأول) ان القضية سواء كانت متضمنة لحكم شرعي أو لغيره تنقسم إلى خارجية و حقيقية
125
الأمر الثاني في رجوع القيد في القضية الشرطية بحسب القواعد العربية إلى الهيئة أو المادة أو الجملة المركبة منهما
129
الأمر الثالث لا ريب في أن وجود الموضوع و صفاته [لا بد و ان تكون مفروضة الوجود في القضايا الطلبية]
132
تنبيه قد عرفت ان فعلية التكليف و ان كانت تتوقف على فعلية جميع قيوده إلّا انه يختلف حال القيود بالإضافة إليه
142
(تنبيه) ظهر مما ذكرناه من ان المنشأ للمولى ليس إلّا الحكم على تقدير وجود موضوعه أن وجود الموضوع مساوق لفعلية حكمه
147
(تتميم) لا إشكال في ان وجوب المقدمة الوجودية يتبع في الإطلاق و الاشتراط وجوب ذيها
148
(خاتمة)
159
المبحث الرابع في تقسيم الواجب إلى النفسيّ و الغيري
166
بقي هناك أمران
172
الأول ان الثواب كما يترتب على امتثال الواجب النفسيّ فهل يترتب على امتثال الواجب الغيري أيضا أو لا
172
الأمر الثاني ربما يشكل الأمر في الطهارات الثلاث من وجهين
174
(تنبيه)
177
(بقي في المقام شيء)
180
المبحث الخامس «في تقسيم الواجب إلى تعييني و تخييري»
181
(تتميم)
186
المبحث السادس في الوجوب الكفائي
187
المبحث السابع في الموسع و المضيق
189
المبحث الثامن في المرة و التكرار
193
المبحث التاسع في الفور و التراخي
193
الفصل الثالث في ان الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء أم لا
193
بقي هناك أمور
207
الأول ما أشرنا إليه من أن مقتضى القاعدة الأولية هو عدم الاجزاء في الموضوعات كالاحكام
207
الثاني انه لا فرق في كون عدم الاجزاء هو مقتضى القاعدة الأولية بين المجتهد و المقلد
207
الثالث ان الاجزاء لو قيل به في الأحكام الظاهرية الشرعية لبعض الوجوهالمذكورة فلا يتوهم القول به في الحكم العقلي أصلا
207
الرابع انه لا فرق فيما ذكرناه من كون عدم الاجزاء هو مقتضى القاعدة الأولية بين اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخص أو شخصين
208
الفصل الرابع إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا لدليل المنسوخ على الجواز أصلا
208
الفصل الخامس إذا كان الأمر الّذي تعلق به الأمر مأخوذا على نحو الموضوعية
209
الفصل السادس قد عرفت في مبحث الواجب المشروط ان فعلية الحكم في القضايا الحقيقية مشروطة بوجود موضوعه خارجا
209
الفصل السابع اختلفوا في ان الأوامر هل هي متعلقة بالطبائع أو الافراد
210
الفصل الثامن في مقدمة الواجب
212
و ينبغي لتنقيح البحث تقديم مقدمات
212
الأولى اختلفوا في ان مسألة وجوب المقدمة هل هي من المسائل الكلامية أو من المسائل الفقهية أو من المبادي الأحكامية أو من المسائل الأصولية
212
الثانية ان الوجوب المتنازع فيه في المقام ليس هو الوجوب العقلي
213
الثالثة تنقسم المقدمة إلى داخلية و خارجية
215
بقي الكلام في تقسيم المقدمة إلى سابقة و لاحقة و مقارنة
220
و قبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور
220
الأول انه لا إشكال في خروج المقدمات العقلية عن محل الكلام
220
الأمر الثاني انه لا إشكال في خروج العناوين الانتزاعية عن محل النزاع أيضاً
220
الأمر الثالث ان التحقيق هو خروج شرائط المأمور به عن حريم النزاع أيضاً
221
الأمر الرابع لا ينبغي الريب في ان العلة الغائية و الملاكات المترتبة على متعلقات الأحكام التي هي علل تشريعها لا تكون بوجودها الخارجي مؤثرة في تشريع الحكم
223
(تنبيه)
224
فالكلام في وجوب المقدمة يقع في مقامين
230
اما المقام الأول فالحق انه لا تجزى الأصول فيه
230
و اما المقام الثاني فالحق فيه هو القول بوجوب المقدمة الخارجية بالوجوب الترشحي
230
و ينبغي التنبيه على أمور
232
الأول ان وجوب المقدمة بما انه يترشح من وجوب ذيها فهو في الإطلاق و الاشتراط يكون تابعاً له
232
الثاني لا ريب في ان مقدمة الواجب الفعلي إذا كانت محرمة و انحصر التوصل إلى الواجب بها فهي لا تبقى على حرمتها
232
التنبيه الثالث في بيان انه لا تترتب ثمرة مهمة على البحث عن وجوب مقدمة الواجب
243
تذييل لا يخفى ان ما ذكرنا من الوجوه و الأقوال في مقدمة الواجب يجري في مقدمة المستحب أيضا
248
الفصل التاسع في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده و عدمه
250
و قبل الخوض في بيان ما هو الحق في المقام لا بد من تقديم مقدمات
250
الأولى ان المسألة المبحوث عنها في المقام أصولية
250
الثانية ان الاقتضاء المبحوث عنه في المقام أعم من ان يكون بنحو العينية و الجزئية
251
الثالثة ان المراد بالضد في المقام مطلق المعاند و المنافي
251
فالكلام يقع في مقامين
251
(الأول) في الضد العام
251
و اما المقام الثاني [في الضد الخاص]
252
فائدة استطرادية
281
تبصرة
283
المقدمة الرابعة و هي أهم المقدمات ان انحفاظ الخطاب في تقدير ما انما يكون بأحد وجوه ثلاثة
293
المقدمة الخامسة في تشخيص محل الكلام في بحث الترتب
298
و ينبغي التنبيه على أمور
309
(الأول) انه قد أشرنا إلى ان الخطاب المترتب على عصيان خطاب الأهم يتوقف على كون متعلقه حال المزاحمة واجداً للملاك
309
الأمر الثالث [إذا كان مضيقاً و لم يكن له افراد طولية فيدور طلبه و عدم طلبه عند مزاحمته الأهم مدار الالتزام بالترتب و عدمه]
314
الأمر الرابع [إذا كان الواجبان المتزاحمان آنيين غير تدريجيين]
315
(تتميم)
315
(فرع)
316
(تتميم) قد ذكرنا سابقاً ان أقسام التزاحم ستة
317
اما القسم الأول منها و هو ما كان موجب التزاحم فيه عدم قدرة المكلف على الجمع بين الواجبين من باب الاتفاق
318
(و اما القسم الثاني) و هو ما إذا وقع التزاحم لأجل توقف واجب فعلى على فعل محرم أو ترك واجب
320
(و اما القسم الثالث) و هو ما إذا كان التزاحم ناشئاً من ملازمة وجود الواجب لوجود الحرام اتفاقاً
326
(و اما القسم الرابع) و هو ما إذا وقع التزاحم لأجل اتحاد متعلق الأمر و النهي في الوجود
326
(المقصد الثاني في النواهي)
327
(فصل)
327
(فصل في مبحث اجتماع الأمر و النهي)
331
فلا بد لتحقيق المقام من تقديم مقدمات
332
المقدمة الأولى في تحقيق الحال في كون هذه المسألة أصولية أو غير أصولية
332
المقدمة الثانية ان المعاني التي تفهم من الألفاظ
334
المقدمة الثالثة قد ذكرنا في مبحث المشتق ان مبادئ الاشتقاق مأخوذة بشرط لا
336
المقدمة الرابعة ان مبادئ المشتقات اما ان تكون من سنخ الصفات الجسمانية أو النفسانيّة أو تكون من سنخ الأفعال الاختيارية
337
المقدمة الخامسة قد بينا في بحث المشتق أن صدق كل عنوان اشتقاقي على ذات معلول لقيام مبدأ الاشتقاق بها
338
المقدمة السادسة قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن محل الكلام في المقام هو ما إذا كان ما تعلق به الأمر و النهي طبيعتين متغايرتين بينهما عموم و خصوص من وجه
341
المقدمة السابعة في بيان ان القول في الجواز في هذا المبحث يتوقف على القول بتعلق الأوامر بالطبائع
343
المقدمة الثامنة في بيان ان النزاع في المقام كما يجري على القول بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد يجري على القول بعدم تبعيتها لها
345
المقدمة التاسعة ان محل الكلام في المقام هو ما إذا كان كل من متعلق الأمر و النهي من الأفعال الاختيارية و كان بينهما تركيب في الجملة
346
قد استدل القائل بالجواز بأمور
349
الثاني ان الاجتماع لو كان آمريا و من قبل المولى لكان ذلك مستحيلا
350
الثالث أن الأحكام من قبيل الاعراض الذهنية و معروضاتها انما هي المفاهيم الذهنية لا الموجودات الخارجية
350
(الرابع) ما استند إليه بعض من قال بجواز الاجتماع
350
(الخامس) ان الأحكام انما تتعلق بالطبائع بلحاظ عدم تحصلها في الخارج
351
و استدل المانعون بوجوه
352
و ينبغي التنبيه على أمرين
357
(الأول) قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه انه لو بنينا على كون التركيب في مورد الاجتماع اتحاديا و الجهة تعليلية فلا مناص عن القول بالامتناع
357
الثاني ان جماعة من القائلين بجواز اجتماع الأمر و النهي قد استدلوا عليه بوقوعه في الشريعة المقدسة
361
الجزء الثاني
385
[تتمة المقصد الثاني في النواهي]
385
(في بيان دلالة النهي عن العبادة أو المعاملة على فساد المنهي عنه و عدمها)
385
و قبل الخوض في ذلك لا بد لنا من تمهيد مقدمات
385
(الأولى) الفرق بين هذه المسألة و مسألة اجتماع الأمر و النهي
385
المقدمة الثانية: ان المراد بالنهي في المقام هو النهي التحريمي النفسيّ
386
المقدمة الثالثة: انه لا إشكال في دخول العبادة بالمعنى الأخص أعني بها الوظيفة التي شرعت لأجل التعبد بها في محل النزاع في المقام
387
المقدمة الرابعة: ان التقابل بين الصحة و الفساد ليس من قبيل تقابل الإيجاب و السلب
388
المقدمة الخامسة: ان النزاع في دلالة النهي على الفساد يعم ما إذا كان هناك ما يقتضى الصحة
393
المقدمة السادسة: انه لا أصل يعول عليه في المسألة الأصولية عند الشك في دلالة النهي على الفساد و عدمها
393
فالكلام يقع في مقامين
394
(اما المقام الأول) [في العبادات]
394
تنبيه
400
و اما المقام الثاني أعني به النهي عن المعاملات
403
(تنبيه)
408
(المقصد الثالث في المفاهيم)
413
(فصل في مفهوم الشرط)
415
و لتحقيق الحال في المقام لا بد من تقديم أمرين
415
(الأول) قد ذكرنا في بحث الواجب المشروط ان أدوات الشرط انما وضعت لتعليق مفاد جملة على مفاد جملة أخرى
415
(الثاني) ان دلالة القضية الشرطية على المفهوم أعني به انتفاء التالي عند انتفاء المقدم تتوقف على أمور
415
بقي هناك أمور
419
(الأول) ان الحكم المستفاد من التالي المعلق على وجود الشرط إذا كان مفهوما اسميا كالوجوب المدلول عليه بكلمة يجب و أمثالها فلا إشكال
419
الأمر الثاني لا إشكال في انه كلما زاد الشرط المذكور في القضية قيدا بان كان مركبا من أمور أو مقيدا بقيود زاد المفهوم سعة
420
الأمر الثالث إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء
423
الأمر الرابع: إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء و ثبت من الخارج أو من نفس ظهور الدليلين كون كل شرط مستقلا في ترتب الجزاء عليه فهل القاعدة تقتضي تداخل الشروط
426
فالكلام يقع في مقامين
426
(اما المقام الأول) أعني به تداخل الأسباب و عدمه
426
(و اما المقام الثاني) أعني به تداخل المسببات
432
(فصل في مفهوم الوصف)
433
(فصل في مفهوم الغاية) و قد وقع الكلام في هذا المقام من جهتين
436
(الأولى) من جهة المنطوق
436
و اما الجهة الثانية [من جهة المفهوم]
436
(فصل في مفهوم الحصر)
438
(المقصد الرابع في العموم و الخصوص)
440
و قبل الشروع في محل البحث ينبغي تقديم أمور
440
(الأول) ان الفرق بين العام و المطلق الشمولي هو ان العام ما كان عمومه مستفادا من دليل لفظي كلفظة كل و أمثالها و هذا بخلاف المطلق الشمولي
440
الثاني: ان القضية و ان انقسمت إلى أقسام كثيرة إلّا ان المهم لنا في المقام هو التعرض لبعض اقسامها
441
الأمر الثالث: ان العموم ينقسم إلى مجموعي و استغراقي و بدلي
443
الأمر الرابع: انه وقع الكلام في ان العام المخصص هل هو حقيقة أو مجاز
446
(فصل إذا خصص العام فهو حجة في غير أفراد المخصص مطلقا)
452
(فصل إذا كان المخصص مجملا فهل يسري إجماله إلى العام)
454
بقي هناك أمور
457
(الأول) انه إذا دل دليل على حرمة إكرام زيد مثلا و احتمل ان يكون المراد به زيد العالم أو غيره
457
(الثاني) إذا تردد امر فرد بين دخوله في افراد المخصص و عدمه لا من جهة إجمال مفهوم المخصص بل من جهة شبهة خارجية ففي جواز التمسك بالعموم حينئذ و عدمه خلاف
458
تذييل
464
و توضيح ذلك انما هو برسم مقدمات
465
(الأولى) ان التخصيص سواء كان بالمنفصل أم بالمتصل استثناء كان المتصل أم غيره انما يوجب تقييد عنوان العام بغير عنوان المخصص
465
الثانية ان العنوان الخاصّ إذا كان من قبيل الأوصاف القائمة بعنوان العام
466
الثالثة ان تقابل الوجود النعتيّ الّذي هو مفاد كان الناقصة و نفس المعنى الاشتقاقي [1] المعبر عنه بالعرضي المحمول مع العدم النعتيّ الّذي هو مفاد ليس الناقصة انما هو من قبيل تقابل العدم و الملكة
470
فصل هل يشترط في جواز العمل بالعمومات الواردة في الكتاب و السنة بعد الفراغ عن عدم اختصاص حجيتها بخصوص المشافهين الفحص عن المخصص
480
فصل هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون يختص بالحاضرين مجلس التخاطب أو يعم غيرهم من الغائبين بل المعدومين
489
فصل إذا عقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده
492
فصل إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة و أمكن رجوعه إلى جميعها
496
فصل إذا تعارض العموم و المفهوم ففي تقديم المفهوم عليه و عدمه خلاف
498
فصل الحق جواز تخصيص العام الوارد في الكتاب بالخبر الواحد
504
فصل إذا ورد عام و خاص تعين الخاصّ في كونه مخصصاً للعام
506
تذييل
513
المقصد الخامس- في المطلق و المقيد و المجمل و المبين
514
(فصل) اختلفوا في ان الإطلاق هل هو مما يدل عليه اللفظ بالوضع أو انه مما تقتضيه مقدمات الحكمة
514
و قبل التكلم في ذلك لا بأس بتقديم أمور
514
(الأول) انهم عرفوا المطلق بأنه ما دل على شايع في جنسه
514
الثاني ان المتصف بالإطلاق قد يكون معنى من المعاني المدلول عليها بأحد أسماء الأجناس
518
الثالث انه قد ذكرنا سابقا ان سريان الحكم في العام الأصولي إلى جميع افراده بعد جريان مقدمات الحكمة [1] في مدخول الأداة انما هو بالدلالة اللفظية
519
الرابع انه لا إشكال في ان التقابل بين الإطلاق و التقييد على تقدير كون الإطلاق مأخوذا في الموضوع له كما نسب ذلك إلى المشهور يكون من قبيل تقابل التضاد
520
الخامس في تحرير محل النزاع في ان الإطلاق هل هو داخل في الموضوع له أو انه خارج عنه
521
السادس في بيان ان المراد بالمطلق في محل الكلام هي الماهية المعتبرة على نحو اللابشرط القسمي
522
(و ينبغي التنبيه في المقام على أمور)
532
الأول ان الانصراف و ان كان مانعاً من جواز التمسك بالإطلاق إلّا أنه يختص ببعض أقسام الانصراف
532
(الثاني) ان استفادة الكبرى الكلية من العام و ان كانت تتوقف [1] على إجراء مقدمات الحكمة في متعلق العموم كما أشرنا إليه مرارا إلّا ان المطلق يفترق عن العام بأمرين
532
(الثالث) ان كل مطلق يمكن تقسيمه بتقسيمات عديدة باعتبار ما يلحقه من الخصوصيات الوجودية و العدمية
533
فصل اختلفوا في استلزام التقييد كون المطلق مجازا
533
فصل إذا ورد مطلق و مقيد متنافيان سواء توافقا في الإيجاب و السلب أم تخالفا في ذلك فهل القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد فيه خلاف
534
و توضيح ذلك انما يتم برسم مقدمات
535
(الأولى) في بيان ان ظهور القرينة في الكلام يتقدم على ظهور ذي القرينة
535
(الثانية) ان تعين كون جزء من الكلام قرينة على جزئه الآخر و ان لم يكن له ميزان كلي
536
(الثالثة) ان حمل المطلق على المقيد يتوقف على ثبوت التنافي بين الدليلين
537
فصل لا إشكال في ان مفهوم المجمل كمفهوم المبين من المفاهيم البينة
543
نام کتاب :
أجود التقريرات
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
1
صفحه :
544
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir