responsiveMenu
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید:
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروه‌ها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : 

أجود التقريرات    جلد : 1  صفحه : 385

  نویسنده :

 الخوئي، السيد أبوالقاسم

الجزء الثاني‌

[تتمة المقصد الثاني في النواهي‌]

(في بيان دلالة النهي عن العبادة أو المعاملة على فساد المنهي عنه و عدمها)

و قبل الخوض في ذلك لا بد لنا من تمهيد مقدمات‌

(الأولى) الفرق بين هذه المسألة و مسألة اجتماع الأمر و النهي‌

هو ان محط البحث في المسألة السابقة كما عرفت انما هو ان متعلق الأمر و النهي في مورد الاجتماع هل هو هوية واحدة و التركيب بينهما اتحادي ليكون الدليلان الدالان على الوجوب و الحرمة متعارضين أو انهما هويتان و ان أحدهما غير الآخر وجوداً ليكون التركيب انضماميا و لا يقع التعارض بين دليلي حكميهما و بعبارة أخرى النزاع في تلك المسألة انما هو في ان العبادة المجتمعة نحو اجتماع مع المنهي عنه هل يسرى إليها النهي المتعلق بما هو مجتمع معها بدعوى ان التركيب بينهما اتحادي أو انه لا يسرى إليها لكون التركيب بينهما انضماميا و كون متعلق النهي مغايرا لمتعلق الأمر في الخارج و اما النزاع في المقام فهو في ان النهي بعد الفراغ عن تعلقه بعبادة أو معاملة هل يدل على فسادها أو انه لا يستلزم فساد ما تعلق به منهما فالفرق بين المسألتين في غاية الوضوح (ثم) ان هذه المسألة من المسائل الأصولية قطعا فان نتيجة البحث كبرى كلية إذا انضمت إليها صغراها أنتجت نتيجة فقهية بلا توسط شي‌ء آخر و هذا بخلاف المسألة السابقة فانك قد عرفت (1) ان نتيجتها لا تقع في طريق الاستنباط بلا واسطة (و لا يخفى) ان هذه المسألة من المسائل الاستلزامية العقلية و لا ربط لها بمباحث الألفاظ أصلا لوضوح ان غاية ما يدل عليه النهي باللزوم البين بالمعنى الأعم انما هو عدم الأمر بمتعلقه لتضادهما و اما عدم تحقق الملاك فيه ليحكم العقل بفساده فليس اللفظ دالا عليه قطعا و السر في ذكر المسألة في مباحث الألفاظ انما هو ان الأصوليين لم يعقدوا عنوانا


(1) بل عرفت ان نتيجة تلك المسألة أيضاً تقع في طريق الاستنباط بلا واسطة فتكون هي أيضاً من المسائل الأصولية

نام کتاب : أجود التقريرات    جلد : 1  صفحه : 385  نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست