مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
نام کتاب :
المبسوط في فقه الإمامية
نویسنده :
الشيخ الطوسي
جلد :
8
صفحه :
312
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
كتاب الحدود
2
[فصل في حد الزنا]
2
[حد الزنا في صدر الإسلام للثيب و البكر ثم نسخه]
2
الثيب يجب عليه الرجم بلا خلاف إلا الخوارج
2
و الكلام في حد الزاني في فصلين: حد الثيب، و حد البكر
2
إذا زنى عاقل بمجنونة فعليه الحد دونها
4
إذا رجم غسل و صلي عليه
4
يجوز للإمام أن يحضر عند من وجب عليه الحد
4
لا يثبت حد الزنا إلا بالإقرار أربع مرات
4
إذا اعترف الرجل بالزنا فلزمه الحد ثم رجع بعد ذلك
4
و من وجب عليه الحد لا يخلو من أن يكون بكرا أو محصنا
5
فان وجب على امرأة حامل الحد فإنه لا يقام عليها حتى تضع
5
فأما المحصن إذا وجب عليه الرجم
5
إذا وجب على الزاني الرجم فلما أخذ و رجم هرب
6
إذا وجد على فراشه امرأة فوطئها يعتقدها زوجته أو أمته فبانت أجنبية
6
الأخرس إذا كان له إشارة مفهومة أو كناية معلومة فأقر بالزنا لزمه الحد
6
الزنا و اللواط و إتيان البهائم يثبت بأقل من أربعة شهود
7
المتلوط بالذكران أو بالمرأة الأجنبية، إن أوقبه يجب عليه القتل عندنا
7
من أتى بهيمة كان عليه التعزير عندنا
7
إذا وجد رجل مع امرأة في فراش واحد يقبلها أو يعانقها فلا حد عليه
7
إذا وجدت امرأة حامل و لا زوج لها فإنها تسئل عن ذلك
7
إذا وجب الحد على الزاني يستحب أن يحضر اقامته طائفة
8
إذا أقيم الحد على الزاني فرق الضرب على بدنه و يتقى الوجه و الفرج
8
إذا شهد اثنان أنه أكرهها و قال آخرون أنها طاوعته فلا حد عليها
8
إذا ابتاع رجل ذات محرم له
8
إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها فعليه الحد بلا خلاف
8
إذا عقد على ذات محرم
9
إذا تكامل شهود الزنا أربعة ثم شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا
9
إذا كمل شهود الزنا أربعة ثبت الحد بشهادتهم
9
إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلثة الباب واحد لم يثبت الزنا
9
إذا شهد الأربعة أجمع على رجل بالزنا ثم رجع واحد منهم
10
إذا رجم المشهود عليه بشهادتهم ثم رجعوا
10
و إذا رجع واحد منهم و قال عمدت و عمد أصحابي
10
إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها
10
و الأحكام التي تتعلق بالوطي على ثلثة أضرب
11
إذا زنا العبد بالأمة فعلى كل واحد منهما نصف الحد
11
من أقيم عليه حد الزنا ثلث مرات
11
للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الامام
11
فاما الكلام في صفة السيد الذي له اقامة الحدود
12
إذا وجد الرجل قتيلا في دار رجل و ادعى أنه قتله لأنه وجده يزني بامرأته
12
إذا شهد اثنان أنه زنا بها بالبصرة، و الآخران أنه زنا بها بالكوفة
13
إذا شهد أربعة على رجل بالزنا بها في هذا البيت
13
إذا شهد اثنان أنه زنا في هذه الزاوية و آخران في زاوية اخرى
13
إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم
13
إذا تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين
13
قد بينا شرائط الإحصان عندنا، و أنها أربعة أشياء
13
فصل في حد القذف
15
[تحريم القذف بالكتاب و السنة و أنه يوجب الجلد]
15
فإذا ثبت أن موجب القذف الجلد فإنما يجب لقذف محصنة أو محصن
15
إذا قذف جماعة نظرت
16
إذا قال زنيت بفلانة أو قال لها زنا بك فلان، كان عليه حدان
16
إذا قال لرجل يا ابن الزانيين
16
إذا قذف رجلا ثم اختلفا
17
إذا قال لعربي يا نبطي لم يجب عليه الحد
18
إذا قذف امرأة وطئت وطئا حراما
18
التعريض بالقذف ليس بقذف
18
كتاب السرقة
19
[فصل في أحكام السرقة]
19
[يجب قطع يد السارق بالكتاب و السنة]
19
القدر الذي يقطع به السارق عندنا ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار
19
و أما الكلام فيما كان أصله الإباحة أو غير الإباحة فجملته
20
قد ذكرنا أن النصاب الذي يتعلق به القطع ربع دينار، و المراد بالدينار
20
لا قطع إلا على مكلف
21
و بما ذا يكون بالغا
21
و لا قطع إلا على من سرق من حرز
22
فحرز البقل و الخضراوات في دكاكين من وراء شريجة يغلق أو يقفل عليها
22
و أما الطعام فحرزها أن يجعل في غرائز و يخيط و يجمع و يشد بعضها إلى بعض
23
و الإبل على ثلثة أضرب راعية و باركة و مقطرة
23
و أما الكلام في البغال و الحمير و الخيل و الغنم و البقر
23
و إن كان معه ثوب ففرشه و نام عليه، أو اتكأ عليه أو نام و توسده فهو في حرز
24
إذا ضرب فسطاطا أو خيمة و شد الاطناب و نصبها و جعل متاعه فيها، نظرت
24
لا يخلو البيوت من أحد أمرين إما أن يكون في البلد أو في البر
24
فأما الدور و المنازل التي للناس
25
فاما حائط الدار فالآجر الذي فيه في حرز
25
فأما أبواب الخزائن التي فيها فهي كالمتاع في الدار
25
إذا أخرج السارق المتاع من البيت إلى صحن الدار لم تخل الدار من أحد أمرين
25
و إذا نقبا معا و دخل أحدهما فوضع السرقة في بعض النقب
26
فاما إن دخل فأخذ جوهرة فابتلعها ثم خرج و هي في جوفه
28
فإن كان في الحرز شاة قيمتها ربع دينار فذبحها فنقصت قيمتها
28
إذا كانوا ثلثة نفر فنقبوا معا و دخلوا الحرز ففيه ثلاث مسائل
28
إذا نقبا معا و دخل أحدهما فقرب المتاع إلى باب النقب من داخل، فأدخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز
29
إذا نقب و دخل الحرز فذبح شاة فعليه ما بين قيمتها حية و مذبوحة
30
إذا سرق ما قيمته نصاب فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان السوق
30
إذا سرق عينا يجب فيها القطع فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة أو شراء لم يسقط القطع عنه
30
إذا كان العبد صغيرا لا يعقل
30
إن سرق حرا صغيرا
31
و إن كان نائما على متاع فسرق هو و المتاع معا فلا قطع
31
فإن كان لرجل عند رجل مال وديعة أو قراض أو عارية فجعلها من هي في يده في حرز
31
فان قامت البينة على رجل أنه قد سرق من حرز رجل نصابا فقال السارق المال لي و ملكي
31
فان غصب من رجل مالا فجعله في حرز فنقب المغصوب عنه الحرز
32
فإن سرق رجل نصابا من حرز لرجل ثم أحرزه في حرز آخر فنقب سارق آخر الحرز فسرق تلك السرقة
32
فأما إن غصب من رجل مالا و أحرزه ثم سرق سارق تلك العين المغصوبة
32
قد ذكرنا أن القطع يجب بكل ما يتمول في العادة
32
إذا سرق ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع
33
من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار كان عليه القطع عندنا
33
إذا استعار بيتا و جعل متاعه فيه، ثم إن المعير نقب البيت و سرق المتاع
33
إذا اكترى دارا و جعل متاعه فيها فنقب المكري و سرق
33
فإن نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئا من مال صاحب المنزل
33
إذا سرق العبد فعليه القطع كالحر
33
النباش يقطع عندنا إذا أخرج الكفن عن جميع القبر الى وجه الأرض
34
فصل في قطع اليد و الرجل في السرقة
35
إذا سرق السارق وجب قطعه بالسرقة
35
فإذا تقرر وجوب القطع فان القطع عندنا من أصول الأصابع
35
فإذا قدم السارق للقطع اجلس و لا يقطع قائما
35
فإذا قطعت اليد حسمت
35
فصل فيمن لا يقام عليه الحد
36
منهم الحامل
36
إذا دخل الرجل الحمام و نزع ثيابه فسرقت
36
المقيم في دار الإسلام على ثلثة أضرب: مسلم و ذمي و مستأمن
37
إذا وقف الإنسان شيئا ينقل و يحول كالثياب و السلاح و الحيوان، فسرقه سارق
38
إذا تكررت منه السرقة فسرق مرارا من واحد و من جماعة و لما قطع، فالقطع مرة واحدة
38
إذا سرق و له يمين كاملة أو ناقصة و قد ذهبت أصابعها إلا واحدة
38
إذا سرق و يساره مفقودة أو ناقصة قطعت يمينه
39
إذا وجب قطع يمين السارق فأخرج إلى القاطع يساره فقطعها
39
كل عين قطع السارق بها مرة فإذا سرقها مرة أخرى قطعناه
39
إذا ادعى على رجل أنه سرق منه نصابا من حرز مثله
40
إذا ادعى على رجل أنه سرق من حرزه نصابا ربع دينار فصاعدا
42
إذا سرق عينا يقطع في مثلها و قطع
43
فصل فيما لا قطع فيه
44
لا قطع على من سرق من غير حرز
44
و إذا سرق العبد من متاع مولاه فلا قطع عليه بلا خلاف
44
إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه
44
إذا سرق من مال أبيه أو مال جده و أجداده و إن علوا
44
و إن سرق من مال ابنه أو ابنته أو أولادهما
44
فأما من خرج عن العمودين من العمومة و العمات و الخؤولة و الخالات، فهم كالأجانب
44
و إذا سرق من بيت المال أو الغنيمة فلا قطع عليه
44
و إذا سرق شيئا من هذه الملاهي كالمزامير و الأوتار و الطنبور و العود و غير ذلك
45
جيب الإنسان إن كان باطنا فهو حرز لما فيه
45
و إن كان يسوق قطارا من الإبل أو يقودها و يكثر الالتفات إليها فكلها في حرز
45
من سرق باب دار رجل
46
إذا شهد رجلان على رجلين أنهما سرقا دينارا من حرز قطعناهما
46
و إن قصده رجل فدفعه عن نفسه فقتله فلا ضمان عليه
46
كتاب قطاع الطريق
47
[عقوبة المحاربين و اختلاف الناس في المراد بهم]
47
و إن قتلوا و لم يأخذوا المال قتلوا
48
و أما إذا أخذوا المال و لم يقتلوا
49
و أما إن ساق قطارا و أصحابه ركابه، أو ساق قطارا ليس صاحبه معه فلا قطع
49
حكم قطاع الطريق في البلد و البادية سواء
49
من أتى من المحاربين ما يوجب حدا حددناه بحسب جرمه
50
قد ذكرنا أن من قتل في المحاربة قتل قصاصا
50
إذا قطع يد رجل و قتله في المحاربة، قطع ثم قتل
52
إذا مات قطاع الطريق قبل إقامة الحد عليهم لا يصلبون
52
الحقوق التي تجب على المحارب على ثلاثة أضرب
52
إذا شهد شاهدان أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا
53
إذا اجتمعت أجناس من حدود
54
النساء و الرجال في أحكام المحاربين سواء
56
كتاب الأشربة
57
الخمر محرمة بالكتاب و السنة و الإجماع
57
فأما بيان الأشربة المسكرة و أنواعها
59
و نهي رسول الله
(صلى الله عليه و آله)
عن الخليطين
60
و نهي رسول الله
(صلى الله عليه و آله)
عن الدبا و الحنتم و النقير و المزفت
60
حد الخمر عندنا ثمانون
60
و إذا شهد أنه شرب مسكرا سمعها الحاكم و حكم بها
61
إذا ثبت عليه الحد وجب على الإمام إقامته ثمانون
61
إذا عزر الإمام رجلا فمات من الضرب ففيه كمال الدية
63
إذا وجب الحد على حامل لم يكن للإمام إقامته عليها
63
إذا أقام الحد عليه بشاهدين فمات و بان أنهما عبدان أو كافران أو فاسقان
64
إذا ذكرت عند الإمام امرأة فأرسل إليها فأسقطت أي أجهضت ما في بطنها فزعا منه
64
إذا أمره الإمام بقتل رجل لا يجوز قتله عند المأمور، و يجوز عند الامام
64
إذا أمره الإمام بجلد القاذف ثمانين فزاد الجلاد سوطا فمات المحدود
65
إذا نشزت امرأة الرجل و أقامت على النشوز كان له ضربها على ذلك
66
إذا فعل إنسان ما يستحق به التعزير
66
فأما إن ضرب الأب أو الجد الصبي تأديبا فهلك
66
السلعة بكسر السين هي العقدة تكون في الرأس كالجوزة
66
الختان فرض عند جماعة في حق الرجال و النساء
67
فاما صفة السوط الذي يقام به الحدود
68
و اما صفة الضرب
68
و اما صفة المضروب
69
و أما جلد المرأة فإنها تجلد جالسة
69
و هكذا إذا نشزت امرأة فله ضربها تأديبا لا تعزيرا
69
التعزير لا يبلغ به أدنى الحدود عندنا
69
و لا يجوز إقامة الحدود في المساجد إعظاما لها
70
كتاب قتال أهل الردة
71
إذا ارتد المسلم عن الإسلام
71
فأما المرأة فمتى ارتدت فالحكم فيها كالرجل
72
إذا أتلف أهل الردة أنفسا و أموالا كان عليهم عندنا القود في النفوس
72
إذا ارتد رجل ثم رآه رجل من المسلمين مخلى فقتله
72
إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها
72
السكران متى ارتد أو أسلم حكم بإسلامه و ارتداده
74
إذا أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر و تكرر هذا منه قتلناه في الرابعة
74
كتاب الدفع عن النفس [وصول البهيمة و الفحل]
75
[فصل في ذكر بعض موارد الدفع]
75
إذا قصد رجل دم رجل أو ماله أو حريمه فله أن يدفعه
75
و أما المواضع التي له أن يدفع فيها عن نفسه
75
و كذلك إذا دخل لص داره فله دفعه عنها
75
إذا صال حر على إنسان فقتله دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه
76
و لو اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة
77
فاما إذا اطلع عليه ذو رحم محرم لنسائه لم يكن له رميه
77
إذا دخل رجل منزل رجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل فله ضربه
78
إذا التقى الرجلان و هما ظالمان
78
فصل في الضمان على البهائم
79
الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم
79
إذا كان لرجل كلب عقور فلم يحفظه فأتلف شيئا كان عليه ضمانه
79
إذا كان راكبا دابة فعليه ضمان ما يتلف بيديها أو بفيها أو برجلها أو بذنبها
79
إذا وقف بهيمة في طريق المسلمين فعليه ضمان جنايتها
80
و أما إن حفر بئرا في ملكه فدخل عليه غيره بغير إذنه فوقع فيها فمات
80
إذا كان في داره كلب عقور فدخل عليه إنسان بغير إذنه فعقره كلبه
80
كتاب آداب القضاء
81
[فصل في جواز القضاء و بعض أحكامه]
81
القضاء جائز بين المسلمين، و ربما كان واجبا
81
و الناس في القضاء على ثلثة أضرب
83
فأما من يجب عليه أن يليه
83
و أما من يحرم عليه أن يلي القضاء
83
و من يجوز له و لا يحرم عليه
83
و أما من يحل له أخذ الرزق عليه و من لا يحل
84
و حكم الشهادة في أخذ الجعل عليها عندنا لا يجوز بحال
85
إذا علم الامام أن بلدا من البلاد لا قاضى له لزمه أن يبعث إليه
85
و إذا أراد القاضي أن يقضى بين الناس فالمستحب أن يقضي في موضع بارز للناس
87
و أما الحكم في المساجد فقد كرهه قوم
87
و يكره للقاضي أن يقضى و هو غضبان
88
و يكره له أن يتولى البيع و الشراء فيما يخصه بنفسه
88
فإذا دعي القاضي إلى وليمة استحب له أن يحضرها
89
فإذا حضر القاضي بلد ولايته فأول ما يبدء به أن يبعث إلى الحاكم المعزول فيأخذ ديوان الحكم إليه
89
و كلما مر بقوم سلم عليهم من على يمينه و شماله
90
و يفرش له ما يجلس عليه وحده من حصير أو بساط أو غيره
90
و ينبغي أن يكون في مجلسه أهل العلم من أهل الحق
90
و ينبغي أن يحضر عنده شهود البلد
91
فأما موضع جلوسهم
91
فإذا جلس للقضاء فأول شيء ينظر فيه حال المحبسين في حبس المعزول
91
فإذا فرغ من النظر في أمر المحبسين نظر بعد ذلك في أمر الأوصياء
95
فإذا نظر في ذلك لم يخل من أحد أمرين
95
فإذا فرغ من الأوصياء نظر في أمر الامناء
96
فإذا فرغ من الامناء نظر في الضوال و اللقطة
96
اللدد و الالتواء مصدران
97
المستحب أن لا يكون الحاكم جبارا متكبرا عسوفا
97
و متى حدثت حادثة فأراد أن يحكم فيها، فان كان عليها دليل من نص كتاب أو سنة أو إجماع عمل عليه
97
القضاء لا ينعقد لأحد إلا بثلاث شرائط
99
لا يجوز القضاء بالاستحسان عندنا و لا بالقياس
101
إذا قضى الحاكم بحكم ثم بان له أنه أخطأ
101
فأما إن تغير حكمه قبل أن يحكم باجتهاده الأول
102
إذا ولى القضاء لم يلزمه أن يتبع حكم من كان قبله عندنا
102
إذا تحاكم إليه خصمان لا يعرف لسانهما
103
إذا شهد عند الحاكم شاهدان بحق يكتب حلية كل واحد منهما و اسمه و نسبه
104
و أما كيفية البحث
105
أما معرفة المدعي
106
و ينبغي أن يحرص الحاكم إذا بعث بصاحب مسألة ألا يعرف
107
و المستحب أن يكون صاحب مسائله جامعا للعفاف في طعمه
107
و إذا رجع أصحاب مسائله فشهدا عنده بشيء نظرت
108
فرع: على هذا لو كانت الزيادة مع المزكى قدم على الجرح
108
شرب النبيذ و اعتقاد إباحته عندنا فسق يوجب رد الشهادة
109
و لا يقبل صاحب المسألة جرح الشاهد إلا بالسماع أو المشاهدة
109
قال قوم إذا قال المزكى هو عدل كفى ذلك في التزكية
110
قد ذكرنا أن أصحاب مسائله يسئلون عن صفة الشاهد سرا
111
لا يجوز للحاكم أن يرتب شهودا يسمع شهادتهم دون غيرهم
111
إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم فشهد عنده اثنان
112
و ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب بين يديه
112
و صفة الكاتب أن يكون عدلا عاقلا و يجتهد أن يكون فقيها نزها عن الطمع
113
و لا ينبغي لقاض و لا وال من ولاة المسلمين أن يتخذ كاتبا ذميا
113
فان ترافع إليه نفسان فأقر أحدهما لصاحبه كتب الحاكم المقر منهما
114
و ينبغي أن يكون القاسم بين الناس أموالهم في صفة الكاتب
114
إذا ترافع إلى الحاكم خصمان فادعى أحدهما على صاحبه حقا لم يخل المدعي عليه من أحد أمرين
114
قد ذكرنا أن أحدا لا ينعقد له القضاء حتى يجمع فيه ثلاثة أوصاف
119
إذا ارتفع إليه خصمان فذكر المدعى أن حجته في ديوان الحكم
120
إن ادعى عنده مدع حقا على غيره فأنكر
120
فصل في كتاب قاض الى قاض
122
[دليل جوازه و دليل رده]
122
فمن أجاز ذلك أجاز كتاب قاضي مصر إلى قاضي قرية
123
فالكلام في فصلين في كيفية التحمل و كيفية الأداء
124
فأما الكلام فيما يكتب الحكم به
125
و لا يقبل شهادة النساء في كتاب قاض إلى قاض
126
إذا كتب قاض إلى قاض كتابا و أشهد على نفسه بذلك فتغيرت حال الكاتب
126
فأما إذا تغيرت حال المكتوب إليه بموت أو بفسق أو عزل و قام غيره مقامه
127
إذا كتب الحاكم كتابا إلى حاكم فنسي اسم نفسه أو نسي العنوان
128
إذا حضر عند الحاكم رجل فادعى على غائب حقا
129
و كل موضع قضى الحق و كان عليه به كتاب عند القابض بحقه لم يجب على القابض تسليم الكتاب إليه
132
فصل في ذكر القاسم
133
[شرح مقاسم خيبر و غنائم بدر]
133
[في شرح صفات القاسم]
133
[إذا كان القاسم من قبل الحاكم لزمت قسمته]
133
إذا تراضيا بثقة من أهل العلم حكما بينهما فحكم بينهما
134
و أما الأجرة فله أن يأخذ الأجرة على القسمة
134
و إذا كان الملك بين اثنين أو بين جماعة فدعا بعضهم إلى القسمة و امتنع الآخرون
135
إذا كان ملك بين قوم فطلبوا القسمة
136
و إذا وقعت القرعة لزمه القسمة
137
إذا كانت دار بينهما لها علو و سفل
140
إذا ادعى أحد المتقاسمين أنه غلط عليه في القسمة
141
إذا كانت يدهما على ضيعة ثلثين جريبا فاقتسماها نصفين فبان ثلثها مستحقا
142
إذا كان بينهما أنواع من الحبوب حنطة و شعير و ذرة و دخن و باقلا و نحو ذلك
143
و متى كان لهما ملك أقرحة كل قراح منفرد عن صاحبه
144
المطعومات ضربان جامد و مائع
145
فأما الثياب فان كان بينهما ثوب واحد لم يخل من أحد أمرين
146
و كل عينين يضمن كل واحدة بالقيمة
147
إذا كانت يد رجلين على ملك فسألا الحاكم أن يقسمه بينهما نظرت
147
القسمة ضربان قسمة إجبار و قسمة تراض
148
فصل فيما على القاضي في الخصوم و الشهود
149
على الحاكم أن يسوى بين الخصمين
149
و أما موضع الجلوس فإنه يجلسهما بين يديه
149
إذا جلس الخصمان بين يديه فلا ينهرهما
150
إذا جلس الخصمان بين يديه لم يكن له أن يلقن أحدهما ما فيه ضرر على خصمه
150
و إذا جلسا بين يديه جاز أن يقول تكلما
150
و لا يجوز له أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه
151
و القاضي بين المسلمين و العامل عليهم يحرم على كل واحد منهم الرشوة
151
فأما الهدية فان لم يكن بمهاداته عادة حرم عليه قبولها
151
إذا حضره مسافرون و مقيمون نظرت
152
و إن كان لجماعة على رجل حقوق من جنس واحد أو أجناس
154
إذا استعدى رجل عند الحاكم على رجل لم يخل المستعدى عليه من أحد أمرين
154
هذا إذا كان المستعدى عليه رجلا فاما إن كان امرأة نظرت
156
فإذا ثبت هذا فمتى حضر قيل له ادع الآن، فإذا ادعى عليه لم تسمع الدعوى
156
فأما إن كانت وصية سمع الدعوى فيها، و إن كانت مجهولة
156
كل موضع تحررت الدعوى هل للحاكم مطالبة المدعي عليه بالجواب من غير مسألة المدعى أم لا؟
157
إذا أراد الإمام أن يولي قاضيا نظرت
160
و يجوز أن يأخذ الجعل من يكيل للناس و يزن لهم و يعلمهم القرآن و النحو
160
[القضاء على الغائب]
162
إذا حضر رجل عند الحاكم فادعى على غائب حقا سمع الحاكم دعواه
162
و أما إن سأله أن يقضي له على هذا الغائب بما ثبت عنده أجابه إلى ذلك
162
فأما إن كان حاضرا في مجلس الحكم فليس له أن يقضي عليه بغير علمه
162
و أما إن كان حاضرا في البلد غير ممتنع من الحضور فهل له أن يقضى عليه و هو غائب عن مجلس الحكم أم لا؟
162
شهادة الزور معصية كبيرة من أعظم الكبائر
164
إذا ترافع نفسان إلى رجل من الرعية فرضيا به حكما بينهما
164
إذا ترافع إلى القاضي خصمان فادعى أحدهما على صاحبه حقا فأنكر
165
للإمام أن يولى القضاء في الموضع الذي هو فيه و في غيره
166
فأما من ولاه الامام القضاء فهل لهذا القاضي أن يولي من قبله من يقوم مقامه
167
كل من لا يقبل شهادته لم يصح حكمه له
169
إذا ترافع إليه نفسان و كان الحكم بينهما واضحا لا إشكال فيه، لزمه أن يقضي بينهما
170
فان كان بين القاضي و بين بعض رعيته حكومة نظرت
170
كتاب الشهادات
171
[فصل في دليله و بعض أحكامه]
171
[الإشهاد مأمور به بالكتاب و السنة و الإجماع]
171
الحقوق ضربان حق لله، و حق لآدمي
172
إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فهلك السيد
173
إذا قال لعبده إن مت في رمضان فأنت حر
173
إذا قال لعبده إن مت من مرضى هذا فأنت حر
173
إذا ادعى حقا هو مال أو المقصود منه المال فأنكر المدعى عليه نظرت
174
إذا شهد امرأتان و أضاف إليهما يمين المدعى في الأموال
174
إذا ادعى على رجل عند حاكم و أقام المدعى بما يدعيه شاهدين
174
يقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة و الاستهلال و العيوب تحت الثياب
174
فصل في شهادة القاذف
176
إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة فقال زنيت أو أنت زان لم يخل من أحد أمرين
176
فمتى حقق قذفه وجب على المقذوف الحد
176
و الكلام بعد هذا فيما يزيل ذلك عنه
176
فصل في التحفظ في الشهادة
180
لا يجوز للشاهد أن يشهد حتى يكون عالما بما يشهد به حين التحمل و حين الأداء
180
فإذا ثبت هذا فالكلام فيما يصير به عالما فيشهد
180
و أما الكلام في فروع شهادة الأعمى
183
و أما الأخرس فيصح منه التحمل بلا خلاف
184
فصل فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة
186
الكلام في هذا الباب في فصلين في تحمل الشهادة و في أدائها.
186
أما التحمل
186
فأما الأداء
186
يجوز قبول شهادة العبيد عندنا في الجملة على كل أحد
187
لا خلاف أن شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم
187
كل من خالف مذهب الحق من سائر الفرق المخالفة، فإنا لا نقبل شهادتهم
187
فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين
189
عندنا يجوز القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعى
189
و جملته كل ما كان مالا أو المقصود منه المال فإنه يثبت بالشاهد و اليمين
189
فأما ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال
189
فأما الوقف فقال قوم يثبت بالشاهد و اليمين
189
و كل موضع قلنا يقضى بالشاهد مع اليمين فإذا أقام المدعى شاهدا واحدا فهو بالخيار
190
إذا ادعى جماعة على رجل أن أبانا مات و خلف دينا عليك
191
إذا مات و خلف وارثا و للميت دين على رجل
191
إذا تنازع المتداعيان حقا إذا ثبت، تعلق به حق لثالث
192
إذا مات و خلف تركة و عليه دين انتقلت تركته إلى ورثته
192
إذا ادعى على رجل أنه سرق نصابا من حرز مثلا فأقام به شاهدا واحدا
193
إذا رمى رجلا بسهم فأصابه ثم نفذ عنه فأصاب آخر فقتله
194
إذا كان في يد رجل جارية و ابنها فادعى عليه رجل فقال هذه الجارية أم ولدي
194
من وقف وقفا على قوم انتقل ملكه عن الواقف، و إلى من ينتقل؟
195
و هكذا إن ادعى غلاما في يد رجل فقال هذا الغلام كان عبدي
196
إذا خلف ثلثة بنين و بنات و زوجة و أبوين فادعى أحد البنين أن هذه الدار وقفها أبونا على و على أخوي صدقة محرمة
197
إذا خلف ثلثة بنين و غيرهم من الورثة، فادعى أحد البنين أن أباه وقف هذه الدار عليه و على أخويه و على أولادهم
200
فصل في موضع اليمين
203
الأيمان تغلظ بالمكان و الزمان و العدد و اللفظ
203
و أما أصناف الحالفين فينظر
204
و لا يجلب رجل إلى مكة و المدينة ليستحلف
204
و إن كان نصرانيا حلف «و الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى»
205
و إن كان مجوسيا حلف و الله الذي خلقني و رزقني
205
و إن كان وثنيا معطلا أو كان ملحدا يجحد الوحدانية لم يغلظ عليه
205
فصل آخر
206
الحالف لا يخلو من أحد أمرين إما أن يحلف على فعل نفسه أو فعل غيره
206
إذا ادعى على رجل حقا فقال: لي عليك ألف درهم
206
إذا ادعى عليه حقا في ذمته أو عينا في يده
207
إذا ادعى رجل حقا على ابن رجل ميت لم يقبل دعواه
207
إذا حلف قبل استحلاف الحاكم له لم يعتد باليمين و يعاد عليه
208
إذا ادعى مالا أو غيره فإنه ينظر
209
المدعى عليه إذا حلف ثم أقام المدعى بعد ذلك بينة بالحق
210
و أما إذا أقام شاهدا واحدا و قد حلف المدعى عليه و حلف معه، فإنه يحكم له
210
فأما إذا نكل المدعى عليه عن اليمين و ثبت للمدعى حق الاستحلاف،
210
المدعى عليه إذا نكل عن اليمين انتقلت اليمين إلى جنبة المدعى
211
إذا ادعى عليه رجل حقا بجهة خاصة بأن يقول غصبني على كذا
211
فصل في النكول عن اليمين
212
من ادعى مالا أو غيره و لا بينة له فتوجهت اليمين على المدعى عليه، فنكل عنها
212
ذكر بعضهم أن خمس مسائل يحكم فيها بالنكول
212
ذكرت ثلاث مسائل لا يمكن رد اليمين فيها
214
كل حق إذا ادعى وجب الجواب عن الدعوى فيه، فإنه يستحلف المدعى عليه فيه
214
إذا ادعى على العبد حق فإنه ينظر
215
فصل فيمن تقبل شهادته و من لا تقبل
217
لا يجوز للحاكم أن يقبل إلا شهادة العدول
217
فالعدل في الدين أن يكون مسلما و لا يعرف منه شيء من أسباب الفسق
217
قد ذكرنا أنه لا تقبل إلا شهادة المسلم العدل و إسلامه يثبت بأحد ثلثة أشياء
218
كل من يجر بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع ضررا عنها
218
لا تقبل شهادة عدو على عدوه، و العداوة ضربان دينية و دنيوية
219
و أما شهادة العدو لعدوه فإنها تقبل
219
شهادة الوالد لولده و ولد ولده و إن نزلوا، عندنا تقبل
219
إذا أعتق الرجل عبدا ثم شهد المعتق لمولاه، فان شهادته تقبل
219
من كان الغالب من حاله السلامة و الغلط نادر منه، قبلت شهادته
219
تقبل شهادة كل واحد من الزوجين للآخر
220
تقبل شهادة الصديق لصديقه بكل حال
220
كل من خالف الحق قد بينا أنه لا تقبل شهادته
220
الخطابية لا تقبل شهادتهم عندنا بحال
220
من يرى إباحة دم رجل و ماله فإذا شهد عليه لم تقبل شهادته
220
قال قوم كل من ذهب إلى شيء بتأويل محتمل لم ترد شهادته به
220
اللاعب بالشطرنج عندنا لا تقبل شهادته بحال
221
و أما اللعب بالحمام فان اقتناها للأنس بها و طلب فائدتها من فراخ و نقل الكتب من بلد إلى بلد لم يكره ذلك
221
الشراب ضربان خمر و غير خمر
222
قد بينا أن سائر أنواع القمار من النرد و الأربعة عشر حكمه حكم الشطرنج يفسق به و يرد به شهادته.
222
[الغناء يمنع من الشهادة أم لا]
223
و أما الحداء و هو الشعر الذي تحث به العرب الإبل على الإسراع في السير، فهو مباح
224
فأما الكلام في الشعر فهو مباح أيضا
225
شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا مقبولة عند قوم في الزنا
228
شهادة البدوي مقبولة على القروي و البلدي
228
إذا شهد صبي أو عبد أو كافر عند الحاكم فردهم ثم بلغ الصبي و أعتق العبد و أسلم الكافر
229
إذا سمع الشاهد رجلا يقر بدين فيقول لفلان على ألف درهم
229
و أما شهادة المختبى فمقبولة عند قوم
229
إذا مات رجل و خلف تركة و ابنين فادعى أجنبي دينا على الميت
229
فان خلف ابنين و تركة فادعى أجنبي أن أباهما أوصى له بثلث ماله
230
فصل في الشهادة على الشهادة
231
الشهادة على الشهادة جائزة
231
اما التحمل و هو أن يصير شاهد الفرع متحملا لشهادة شاهد الأصل
231
إذا قال شاهد الأصل لشاهد الفرع
232
فأما بيان الموضع الذي تقبل شهادة الفرع
232
فاما إن تعذرت شهادة الأصل بأن مات الأصل سمع من الفرع
233
قال قوم لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة
233
إذا شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل لم يخل من ثلثة أحوال
234
إذا ادعى عبدا في يد رجل فشهد له شاهد أنه غصبه و شهد آخر أنه أقر له بالغصب
234
فأما إن كان في يد رجل جارية فوطئها و استولدها فادعى مدع أنها له غصبها منه
234
فان شهدا على رجل أنه غصب هذا العبد من زيد فقال: صدقا
235
و إن هلكت جارية في يد رجل فشهد عليه شاهدان أنها غصب من زيد
235
قد ذكرنا أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل
235
العدد الذي يثبت به شهادة الأصل
235
و بقي الكلام في التفريع
236
فأما حقوق الله فقد قلنا إنها لا تثبت عندنا بالشهادة على الشهادة
237
فان ذكروا أنه أتى بهيمة فعندنا فيه التعزير
238
و إن ذكروا أنه استمنى فالاستمناء محرم
238
فان جاء أربعة ليشهدوا عليه بالزنا فشهد ثلثة و عرض الرابع فقال رأيته على بطنها
238
إذا شهد الأربعة بالزنا ثم مات واحد منهم
238
إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق حد أو غير حد فسمع الشهادة، ثم ماتوا
239
إذا أقام المدعى عند الحاكم بينة بما ادعاه، و عرف الحاكم عدالتها
239
الحقوق ضربان حق لآدميين، و حق لله تعالى
239
إذا شهد شاهدان على رجل أنه سرق كبشا
240
فان شهد شاهد أنه سرق كبشا، و شهد الآخر أنه سرق كبشين
241
إذا شهد شاهدان على إقراره بألف، و شهد آخر بألف، و شهد آخر بألف و خمسمائة
242
إذا شهد شاهدان أحدهما أنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار، و شهد الآخر أنه سرق ذلك الثوب بعينه، و قيمته ربع دينار
242
إن شهد شاهدان أنه قذف فلانا بكرة، و شهد آخران أنه قذفه عشية
242
فإن شهد أحدهما أنه قتله بكرة و شهد الآخر أنه قتله عشيا
243
إن شهد شاهد أنه طلقها بكرة و شهد الآخر أنه طلقها عشيا
243
إذا شهد شاهد و قال أقر عندي بكرة أنه قذفه، و قال الآخر أنه أقر عندي عشيا أنه قذفه
243
فان شهد أحدهما و قال أقر عندي بالفارسية أنه قذفها، و قال الآخر أقر عندي بالعربية أنه قذفها
244
إذا شهد عليه شاهد أنه قال القذف الذي كان منى كان بالعربية
244
إذا شهد شاهدان عند الحاكم بحق و كانا عدلين
244
إذا صار الرجل ممن تحل له الصدقة، حلت له المسألة
244
فصل في الرجوع عن الشهادة
246
إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق فعرف عدالتهم، ثم رجعوا
246
إن قالت الشهود أخطأنا كلنا فلا قود و يجب الدية
246
و إن قال اثنان عمدنا كلنا، و قال الآخر ان أخطأنا كلنا
246
فإن قال اثنان عمدنا كلنا، و قال الآخران عمدنا و أخطأ الآخران
247
و أما إذا شهدوا بما هو في حكم الإتلاف و هو العتق و الطلاق ثم رجعوا
247
و أما إن شهدا بالطلاق ثم رجعا
247
و إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا
247
و إن كان ثبوته بثلاثة رجال، فان رجعوا كلهم، فالضمان عليهم أثلاثا
248
و إن كان ثبوته برجل و عشر نسوة
248
و كل موضع رجع فيه الشهود نظرت
249
إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين، ثم بان له أنه حكم بشهادة من لا يجوز له الحكم بشهادته، نظرت
249
إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما و هو الثلث في مرضه
250
إذا شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم و قيمته ثلث المال
253
إذا شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد و شهد آخران أنه أوصى بثلث ماله لعمرو
253
إذا شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بثلث ماله
253
إذا شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بثلث ماله و شاهد أنه رجع عن الوصية لزيد
254
إذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فأنكر
254
كتاب الدعاوي و البينات
256
[فصل في المدعي و المنكر و الدعوى]
256
[البينة على المدعى و اليمين على من أنكر]
256
و أما الكلام في استعمال الحكم بينهما
257
فإذا ثبت أن بينة الداخل يسمع في الجملة، فالكلام فيه كيف يسمع؟
258
إذا شهد له بما يدعيه شاهدان
259
لا تصح الدعوى إلا معلومة في سائر الحقوق إلا الوصية
259
فصل في تعارض البينتين
262
جملته أن التعارض إنما يكون بأن يشهد كل واحد منهما بضد ما تشهد به الأخرى
262
إذا قال أكريتني هذه الدار شهر رمضان بمائة
262
فإذا وقع الاختلاف على ما ذكرناه لم يخل من ثلثة أحوال
263
إذا تخالفا و السلعة تالفة، يسقط المسمى و على المشتري القيمة
263
إذا ادعى دارا في يدي رجل فقال المدعى عليه ليست بملك لي
265
إذا كانت الدار في يدي رجل فتداعاها رجلان
268
إذا تنازعا دارا أيديهما عليها معا؛ و أقام كل واحد منهما البينة أنها له.
269
إذا ادعى دارا في يد رجل فقال: هذه الدار التي في يديك لي و ملكي فأنكر المدعى عليه
269
إذا تنازعا دارا في يدي رجل فادعى أحدهما
270
فصل في الدعوى في الميراث
271
إذا مات رجل و خلف ابنين مسلما و نصرانيا
271
إذا ادعيا دارا في يد غيرهما و أقام كل واحد منهما بينة أنها له
272
رجل مات مسلما و خلف ابنين و تركة، فقال أحدهما كنت مسلما حين مات أبي فقال له أخوه صدقت
273
و لو هلك رجل و خلف أبوين كافرين و ابنين مسلمين، ثم اختلفوا
273
رجل مات و خلف ابنين كافرين و زوجة و أخا مسلما
274
إذا ادعى رجل دارا في يدي رجل فقال هذه الدار التي في يديك كانت لأبي
274
فإذا مات رجل فادعى رجل أنه أخي و أنا وارثه لا وارث له غيري
276
إذا كانت امرأة لها ابن و أخ و زوج فماتت و ابنها، و اختلف الأخ و الزوج
277
إذا خلف زوجة و ابنا و هناك أمة
277
فصل في الدعاوي في وقت قبل وقت
279
إذا تنازعا عينا من الأعيان عبدا أو دارا أو دابة
279
إذا تنازعا دابة فقال أحدهما ملكي و أطلق و أقام بها بينة و قال الآخر ملكي
280
بايع و مشتريان إذا تنازعا دارا
280
بائعان و مشتريان: إذا قال هذه الدار لي اشتريتها من زيد بن عبد الله بمائة و نقدته الثمن
283
مشتر و بائعان: صورتها عبد في يد رجل تنازع فيه نفسان
284
إذا كان عبد في يد رجل فادعى على مولاه أنه أعتقه و ادعى آخر على مولاه أنه باعه منه
286
إذا ادعى جارية في يد غيره، فقال هذه لي، و أقام بذلك بينة حكمنا له بها
288
إذا كان في يده طفل لا يعبر عن نفسه مجهول النسب، فادعاه مملوكا له حكم له به
289
إذا كانت دار في يد رجل لا يدعيها لنفسه
290
إذا كانت الدار في يد ثلثة فادعى أحدهم النصف، و الآخر الثلث، و الآخر السدس
291
دار في يد اثنين فادعى أحدهما الثلث، و أقام بذلك بينة، و ادعى الآخر الكل و أقام بذلك بينة
292
دار في يد أربعة أنفس ادعى أحدهم الكل، و الآخر الثلثين، و الآخر النصف و الآخر الثلث
292
إذا شهد شاهدان أن هذه الدار لفلان منذ سنة، و شهد آخران أنها في يد فلان رجل آخر
294
إذا ادعى رجل دابة في يدي رجل و أقام شاهدين أنها ملكه منذ ثلاث سنين
294
إذا شهد شاهدان أن هذه الدار ملك لزيد و شهد آخران أن عمروا اشتراها
294
إذا ادعى رجل دارا في يد زيد فأنكر زيد ذلك
295
إذا قال لفلان علي ألف درهم و قد قضيتها فقد اعترف بألف و ادعى قضاءها فلا يقبل قوله
296
فان اختلف المكري و المكتري في شيء من الدار المكراة نظرت
296
فان تنازعا مسناة بين نهر لرجل و ضيعة لآخر
296
فان تنازعا دارا يدهما عليها
297
إذا تنازعا دارا يدهما عليها
297
فان تنازعا عمامة يد أحدهما على ذراع منها و باقيها في يد الآخر
297
فان غصب رجل من رجل دجاجة فباضت بيضتين
297
فان ادعى على رجل ألفا فأنكر فأقام المدعى بينة
297
إذا كان في يد رجلين صغير مجهول النسب فادعيا أنه ملكهما
298
إذا تنازع اثنان دارا في يد ثالث
298
إذا ادعى ثوبا في يد الغير و أقام البينة أن هذا الثوب من غزل من قطن فلان المدعى
298
إذا تنازعا دارا يد أحدهما عليها
299
رجل ادعى دارا في يد رجل فأنكر، فأقام المدعى بينة أنها ملكه منذ سنة
299
رجلان تنازعا شاة مسلوخة فقال كل واحد منهما كلها لي
300
رجلان في يد كل واحد منهما شاة
300
رجل في يده شاتان سوداء و بيضاء تنازعهما نفسان
301
إذا ادعى زيد شاة في يدي عمرو فأنكر و أقام زيد البينة أن الشاة له
301
زيد ادعى شاة في يد عمرو فأنكر عمرو، فأقام زيد البينة أنها ملكه
301
ادعى زيد عبدا في يد خالد فأنكر فأقام البينة به و قضى الحاكم له به
302
إذا ادعى زيد عبدا في يد رجل فأنكر المدعى عليه، فأقام زيد البينة
303
فصل في ذكر دعوى الولد
305
إذا اشترك اثنان في وطي امرأة في طهر واحد، و كان وطيا يصح أن يلحق به النسب
305
إذا وطي السيد أمته فباعها قبل أن يستبرئها، فوطئها المشتري قبل أن يستبرئها
305
الأسباب التي يلحق بها الأنساب بالرجال و النساء
307
الناس ضربان عرب و عجم، فالعجم من عدا العرب من أي جيل كانوا
308
فصل في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان
310
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت
310
إذا كان لرجل على رجل حق فوجد من له الحق مالا لمن عليه الحق
310
و كل موضع قلنا له الأخذ فأخذ فإن كان من جنس حقه كالأثمان و ما له مثل كالحبوب و الادهان أخذ ذلك
311
نام کتاب :
المبسوط في فقه الإمامية
نویسنده :
الشيخ الطوسي
جلد :
8
صفحه :
312
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir